الجواب:
ما في حد محدود، الشيء الذي لا يضر الناس، فلا يعجل حتى يتلاحق الناس، إلا في الظهر في شدة الحر الأفضل التأخير، والعشاء إذا لم يجتمعوا الأفضل التأخير، والبقية يراعي الوقت المناسب ربع ساعة، عشر دقائق، ثلث ساعة؛ حتى يتلاحق الناس، فما في حد محدود، ...
الجواب:
السنة القيام، كان بلال يقيم وهو واقف.
الجواب:
الظاهر أن فعلها عند "حي على الصلاة"، أو بعدها، في الرواية الأخرى أنه أمر بعد الأذان؛ حتى لا يستنكر الناس تغيير الأذان حتى يبقى الأذان على حاله، ثم يقول لهم: صلوا في بيوتكم.
الجواب:
الأفضل يجمع بين الأمرين: يجيب المؤذن ثم يصلي.
الجواب:
يمكن، يتابع ويتوضأ، الأمر واسع إذا كان خارج الحمام.
الجواب:
لا يُجيبه، لا.
س: يجوز التَّرديد بعد الخروج؟
ج: بعض أهل العلم يقول: يقضي، ولكن ما عليه دليلٌ واضح.
س: لو أجاب الأذانَ بقلبه؟
ج: القلب ما في مانع، القلب في أي مكان، لكن ما يُسمَّى: جوابًا.
الجواب:
مثل بقية الأذكار ... يجيب المؤذن؛ لأنه من ذكر الله ، وليس من قراءة القرآن.
الجواب:
السنة أن يكون قبل الفجر بقليلٍ، ما يكون بعيدًا، كما فعل بلال مع ابن أم مكتوم، كان يُؤذن قريبًا، فإذا كان قبل الأذان بنصف ساعة، بثلث ساعة، بربع ساعة، يكون أولى؛ لأنَّ المقصود تنبيه الناس على أن الفجر قد قرب، بعض الناس أجاز أن يكون من نصف الليل، ...
الجواب:
الصواب أنه لا يجوز، إلا إذا كان هناك مَن يُؤذن على الوقت، مثل: ابن أم مكتوم مع بلال، وإذا كان ما في إلا واحد فالواجب أن لا يُؤذن إلا بعد دخول الوقت.
الجواب:
لهذا الحديث - عن أبي قتادة في قصة نومهم عن صلاة الفجر قال: "ثم أذّن بلال بالصلاة، فصلى رسول الله ﷺ ركعتين، ثم صلّى الغداة، فصنع كما كان يصنع كلّ يوم". رواه أحمد، ومسلم- نعم، تُصلَّى جماعة، ويُؤذّن لها، ويُقام لكل واحدةٍ، لكن أذان لا يُشوش ...
الجواب:
نعم، واجب في السفر على الجماعة، خلاف الواحد: هل يجب أم لا؟ يُسنُّ للواحد، واختلفوا هل يجب عليه أم لا؟ ولكن الجماعة يجب، قال: فليُؤذّن لكم هذا أمر، والأمر للوجوب.
الجواب:
التفاتان يمين وشمال.
س: يعني "حي على الصلاة" هل يلتفت فيها عن اليمين والشمال أو عن اليمين؟
ج: يعني "حي على الصلاة" يمين، و"حي على الفلاح" شمال، في الحيعلتين.
الجواب:
يُقرع بينهم إذا استووا، وإذا ما استووا يُقدّم مَن هو أفضل وأندى صوتًا، وأحسن صوتًا، وأندى صوتًا، وأطيب صوتًا، يُقدّم مَن هو أفضل في رفع الصوت، في حُسن الصوت، ويُطابقه في إقامة الألفاظ، فإن استووا فيُقرع.
الجواب:
المشهور عند العلماء أنه لا يصح، لا بدّ من العدالة ولو ظاهرًا؛ لأنه يُخبر عن الوقت، وأخبار الفاسقين لا تُقبل، فلا بد أن يكون عدلًا، لكن إذا كان معه مُؤذنون فالأمر أسهل، لو كان معه مؤذنون في البلد يُسمعون ويُكتفى بهم عنه فالأمر واسع، وجوده كعدمه، ...
الجواب:
يكون ليس ببعيد، أما قوله: "يرقى هذا، وينزل هذا" هذا مبالغة في القرب، وبينهما مسافة تحصل بها الفائدة لردِّ القائم، وإيقاظ النائم، ليست طويلةً، يعني: نصف ساعة أو حولها، أو ساعة، يعني: يحصل به المقصود للمُستيقظ حتى يتوضَّأ ويكمل وتره، يختم ...