الجواب:
جنس التراب، سواء في الجدار، أو في الأرض، وإذا دعت الحاجة إلى غيره كالذي في الأرض سبخة، أو في أرض رمل؛ تيمم منها، فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ [التغابن:16]؛ لعموم الحديث، وعموم الآية: فَلَمْ تَجِدُوا [النساء:43].
الجواب:
لا، غلط، الصواب: وجهه وكفيه فقط، كما جاء في حديث عمّار وغيره، التيمم يكون بالكفين فقط.
الجواب:
يصلي بالتيمم إذا كان ما عنده ماء: فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا [النساء:43] إلا إذا كان قريبًا يذهب إلى الماء، ولا يجوز التيمم ما دام في الوقت.
س: إذا حضر الماء أثناء الصلاة هل يقطعها؟
الشيخ: الأقرب أنه يقطع الصلاة، ويتوضأ؛ لعموم قوله: ...
الجواب:
هكذا يمسح ظاهرهما وباطنهما، هذه بهذه.
س: ما يذكر بعض الفقهاء مِن الضرب على الفُرُش إذا كان لها غبار؟
الشيخ: إذا كان فيها غبار حقيقة فلا بأس، لكن كونه يقصد التراب إذا كان موجودًا قريبًا أوْلى وأحوط.
س: مسح الكفين ألا يكون على ظاهر الكف فقط؟
الشيخ: ...
الجواب:
لا، ما له أصل: فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا [النساء:43].
الجواب:
في البر يعني؟
الطالب: يعني الماء لم يكن موجودًا، فهل له أن يجامع زوجته.
الشيخ: يعني في البر ما عنده ماء؟
الطالب: في البر، في أي مكان.
الشيخ: يجامع زوجته، ويتيمم، ما عنده ماء الحمد لله، مثل البادية في البر ما عندهم ماء.
س: وهل يجزئ التيمم عن ...
الجواب:
نعم، هذا السُّنَّة.
الجواب:
وجوبا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وأَيْدِيكُمْ [النساء: 43] ابدؤوا بما بدأ الله به كما قال النبي ﷺ، وكان النبي يبدأ بوجهه عليه الصلاة والسلام.
س: مَنْ فَرّق بين التيمم من الحدث الأصغر فيجب تقديم الوجه، ومن تيمّم عن الحدث الأكبر فيجوز له؟
الشيخ: ...
الجواب:
لا بد من نية، لا بد المريض ينوي مثل ما يوضيه بالماء.. المريض ينوي التيمم، وهذا يمسح وجهه ويديه بالتراب..
س: بعضهم يمم المريض وهو ما أخبره؟
الشيخ: ما يصح، لا بدّ أن يكون بنية.
الجواب:
هذا محل نظر، قد يكون هذا التيمم ليس عنده ماء؛ لأنَّ الأصل: فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً [النساء:43]، هذا هو الأصل، فيُحمل هذا على أنه تيمم؛ لأنه في مكانٍ ليس عنده ماء، والمصلحة تفوت.
الجواب:
يتيمم، يعمّه الصعيد، حسبما يتيسر له إذا ما وجد شيئًا.
س: ما فيها رمل ولا شيء؟
ج: ما على وجه الأرض هو الصعيد، إذا تيسر الترابُ فالحمد لله، وإلا ولو في جبلٍ.
س: ما يكون فاقد الطَّهورين، يُصلي بدون ..؟
ج: ممكن أن يُقال، لكن العموم يقتضي أنه يفعل: ...
الجواب:
لا، ما يُعيد، يغتسل فقط، في الحديث: الصعيد وضوء المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين، فإذا وجد الماء فليتَّقِ الله وليمسّه بشرته.
س: لكن ما يجب عليه الغُسل؟
ج: يجب عليه الغسل عن الجنابة، أما الوضوء لا، انتهى الوضوء، إذا صلَّى صحَّت الصلاةُ ولا يُعيد ...
الجواب:
هذا هو الأصل في الوضوء خاصةً، لكن ينبغي له أن يفعل كما فعل في الوضوء؛ لأنه جعل التيمم واحدًا، الرسول جعله واحدًا في هذا، والمؤمن ينبغي له أن يفعل كما أمره الله، أما إذا راعى الأصلَ في الغسل ولم يُرتب فالظاهر أنه يُجزئه ذلك في غسل الجنابة، ولكن ...
ما دام أن الماء موجود فعليه أن يسعى للماء؛ لأن هذا يعد قريبًا عرفًا، فعليه أن يتوضأ ولا يتمم، أما إذا كان بعيدًا بحيث يفوت غالب الوقت أو يفوت الوقت؛ فلا حرج في التيمم.
الجواب:
لا يجوز هذا، الواجب أن تصلي بالوضوء، ولا تتيمم لأجل البرد، عليك أن تسخن الماء، تدفئ الماء وتتوضأ بالماء لتصلي، ولا يجوز لك أن تتيمم والماء موجود، والقدرة موجودة على تسخينه، نسأل الله السلامة.