هل يجوز التيمم لمن خاف فوات الوقت؟

السؤال:

غلب على ظنه وجود الماء لكن يخاف من فوات الوقت؟

الجواب:

يصلي بالتيمم إذا كان ما عنده ماء: فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا [النساء:43] إلا إذا كان قريبًا يذهب إلى الماء، ولا يجوز التيمم ما دام في الوقت.
س: إذا حضر الماء أثناء الصلاة هل يقطعها؟
الشيخ: الأقرب أنه يقطع الصلاة، ويتوضأ؛ لعموم قوله: فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا [النساء:43] إذا وجد الماء في الصلاة وحضر عنده يقطعها، ويتوضأ ثم يستأنف الصلاة.

فتاوى ذات صلة