الجواب:
يصلي بالتيمم إذا كان ما عنده ماء: فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا [النساء:43] إلا إذا كان قريبًا يذهب إلى الماء، ولا يجوز التيمم ما دام في الوقت.
س: إذا حضر الماء أثناء الصلاة هل يقطعها؟
الشيخ: الأقرب أنه يقطع الصلاة، ويتوضأ؛ لعموم قوله: فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا [النساء:43] إذا وجد الماء في الصلاة وحضر عنده يقطعها، ويتوضأ ثم يستأنف الصلاة.