ج: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وأصحابه، أما بعد:
فقد ذكر لي بعض الثقات: أن بعض البادية يستعملون التيمم للصلاة مع توافر الماء لديهم، وهذا منكر عظيم يجب التنبيه عليه؛ وذلك لأن الوضوء للصلاة شرط من شروط صحتها عند وجود الماء، كما قال ...
ج: الواجب على من ذكرت وأشباههم أن يتوضؤوا من الماء الموجود إذا أمكن الوضوء منه؛ لأن الأصل طهارة الماء، كما أن الأصل وجوب الوضوء وعدم جواز التيمم إلا عند العجز عنه، إلا إذا كان الماء لا يصلح للوضوء؛ لقلته، واختلاطه بالتراب الذي يجعله في حكم الطين، لا ...
ج: إذا كان المريض ليس عنده من يوضئه، ولا يستطيع أن يتوضأ بنفسه، فإنه يتيمم؛ لقوله سبحانه: وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا ...
ج: الواجب على المسلم أن يتقي الله ما استطاع في جميع أحواله لقول الله سبحانه: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ [التغابن: 16] وقول النبي ﷺ: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم متفق عليه.
فإذا كان المريض لا يستطيع الوضوء والغسل ...
ج: إذا كان في موضع من مواضع الوضوء جرح ولا يمكن غسله ولا مسحه لأن ذلك يؤدي إلى أن هذا الجرح يزداد أو يتأخر برؤه، فالواجب على هذا الشخص هو التيمم، فمن توضأ تاركًا موضع الجرح ودخل في الصلاة وذكر في أثنائها أنه لم يتيمم، فإنه يتيمم ويستأنف الصلاة؛ لأن ما ...
ج: نعم، حد الوجه في التيمم كالوضوء، يمسح وجهه بالتراب من أعلى الجبهة إلى اللحية، ومن الأذن إلى الأذن، ويمسح يديه ظاهرهما وباطنهما من مفصل الكف إلى أطراف الأصابع، إذا كان في يديه جبس أو جروح كفى المسح بالتراب على الجبس وعليهما إن كان بهما جروح، وإن كانت ...
ج: إذا كان في محل لا يستطيع فيه تسخين الماء، أو ليس فيه مكان يستكن به للغسل بالماء الدافئ وخاف على نفسه صلى بالتيمم، ولا حرج عليه لقول الله : فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ [التغابن: 16] ولقول النبي ﷺ: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم.
وقد ثبت ...
ج: التيمم يقوم مقام الماء، فالله جعل الأرض مسجدًا وطهورًا للمسلمين، فإذا فقد الماء أو عجز عنه لمرض قام التيمم مقامه، فلا يزال كافيًا حتى يجد الماء، فإذا وجد الماء وجب عليه الغسل عن جنابته السابقة، وهكذا المريض إذا برئ وعافاه الله يغتسل عن جنابته السابقة ...
ج: إذا خرجوا للنزهة وحضرت الصلاة وليس عندهم إلا ماء قليل بقدر حاجتهم والماء بعيد عنهم، صلوا بالتيمم، لكن إذا حملوه معهم يكون أفضل إذا تيسر ذلك، فإن كان الماء قريبًا منهم وجب عليهم أن يتوضئوا، وإذا كان بعيدًا عنهم ويشق عليهم الذهاب إليه، أو يضيعوا أوقاتهم ...
ج: يجوز للمسلم إذا تيمم التيمم الشرعي أن يصلي بذلك ما شاء من فرض أو نفل ما دام عادمًا للماء أو عاجزًا عن استعماله ما لم يحدث أو يجد الماء في أصح أقوال العلماء؛ لقول الله سبحانه: فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ ...
الجواب:
هذه المسافة تعتبر قريبة عرفاً، فالواجب الذهاب إلى الماء والوضوء من الماء والغسل إن كان هناك غسل، ولا يجوز التيمم في هذه الحالة؛ لأن المسافة عشر دقائق ربع ساعة يعتبر شيئاً قريباً، وهو يعتبر في العرف ليس ببعيد ولا عذر في ترك الوضوء، بل يلزمه، ...
الجواب: لا ليس بصحيح، الذي عليه الجنابة يكفيه تيمم واحد، النبي ﷺ أمر عماراً أن يتيمم تيمماً واحداً للصلاة وهو عليه جنابة، فإذا ضرب التراب بيديه ومسح بهما وجهه وكفيه كفى ذلك عن الجنابة وعن الحدث الأصغر؛ لأن الله قال: فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا ...
الجواب: مراد من قال: لا تيمم بتراب مستعمل أو بماء مستعمل لا يتوضأ به، مرادهم التراب الذي يتساقط من يد الإنسان، التراب الذي تساقط من اليد، أما التراب الذي في الإناء هذا لا يسمى مستعمل؛ لأن المستعمل التراب الذي أخذته اليدان، أما الباقي في الإناء من الماء ...
الجواب: هذا فيه تفصيل: إن كنت تستطيع أن تجد ماءً دافياً أو ماءً لا خطر فيه، أو تسخينه من جيرانك أو بالشراء من جيرانك أو من غير جيرانك بالشراء فالواجب عليك أن تعمل ذلك؛ لأن الله يقول: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ [التغابن:16] فعليك أن تعمل ما ...
الجواب:
إذا كان هناك تراب زائد ينفخ كما نفخ النبي ﷺ.
(دروس شرح بلوغ المرام، كتاب الطهارة)