الجواب:
هكذا يمسح ظاهرهما وباطنهما، هذه بهذه.
س: ما يذكر بعض الفقهاء مِن الضرب على الفُرُش إذا كان لها غبار؟
الشيخ: إذا كان فيها غبار حقيقة فلا بأس، لكن كونه يقصد التراب إذا كان موجودًا قريبًا أوْلى وأحوط.
س: مسح الكفين ألا يكون على ظاهر الكف فقط؟
الشيخ: ظاهره وباطنه؛ لأن اليد تشمل الظاهر والباطن: فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وأَيْدِيكُمْ [النساء:43].
س: ونفخ فيهما؟
الشيخ: إذا كان فيها تراب كثير ينفخ فيهما حتى يخفّف.