الجواب:
ما أعلم فيها إلا الخاتم، وقبيعة السيف، ونحوه، ما أعلم فيه غير هذا، الأواني ممنوعة، ما في إلا الخاتم للرجال، أو ما يتعلق بقبيعة السيف ونحوه.
س: لو تختم بأكثر من خاتم فضة؟
ج: ما أعلم فيه شيئًا... لكن تركه أولى، النبي ﷺ استعمل خاتماً واحداً، ...
الجواب:
ما أعلم فيه شيئًا، لكن تركه أوْلى، النبي استعمل خاتمًا واحدًا، والصحابة استعملوا خاتمًا واحدًا، في الخنصر.
الجواب:
يُفيد أنَّ هذا معروف عندهم الكحل، وقد كان النبي ﷺ يكتحل، فالأظهر أنه من السنة، وأنه مشروع في كل عينٍ ثلاثة أميال؛ لأن فيه خيرًا كثيرًا مثلما في الحديث: إنه يُنبت الشعر، ويصفي، وينقي البصر، وهو الطيب الذي هو الإثمد، فيه نفعٌ كثير.
س: في حقِّ ...
الجواب:
هو وسيلة لذلك، وأيش الذي حمله على جرِّه إلا التكبر؟ ما حمله إلا التَّكبر.
س: إذا كان من الخياط؟
ج: إذا كان من الخياط يغيّر، خليه يرفعه، ترفعه الزوجة، يرفعه أخوه، ما يحملهم إلا التكبر والتساهل في أمر الله، وعدم المبالاة.
ثم هذا فتح باب ...
الجواب:
لا، غلط، إلى نصف الساق جائز، بل هو أفضل عند جماعةٍ من أهل العلم، إلا إذا كان يترتب عليه شيء، يرخيه إلى الكعب، والحمد لله، ولا يعرض نفسه لشيءٍ يُؤذيه، فما بين نصف الساق والكعب كله جائز.
الجواب:
هو جَيْبُه، جَيْبٌ متصل بالحلقة التي عند العنق، ما يسمى هذا جَيْبًا إلا لهذا الجَيْب، وهو من الجَوْب وهو الشَّقّ: وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ [الفجر:9] يعني شقوا الصخر، جاب البلاد يجوبها: إذا مشى فيها وسار فيها وساح فيها، ...
الجواب:
يطوّلها حتى تصل الأرض من وراء.
الجواب:
هو الأظهر، الأظهر مثل ما تقدم، الرجال لا ينبغي لهم التزعفر؛ لأنه من زي النساء، ولأنه قد يسبب الفتنة.
وأما الأحمر فالأفضل أن يكون مخططًا، جمعًا بين الأقوال كالقول السابق، أو يحمل على أنه إذا كان من زي النساء فالنهي عنه لأنه من زي النساء ...
الجواب:
نعم، ما في بأس، كان النبي يتَّخذه إلى اللمة -إلى المنكب- وليس فيه نهي، لا أعلم فيه نهيًا، إلا إذا عُرف من صاحبه أنه يتعرض للنساء ويقصد الشرَّ، فحينئذٍ يُمنع، كما فعل عمر لما بلغه أنَّ نصر بن الحجاج تعرض للنساء أمر بحلق رأسه.
الجواب:
التربية شيء، وحلق اللحية شيء، حلق اللحية محرم، وتربية الرأس جائزة، ما هي محرمة، ولا مشروعة متأكدة، لكن حلق اللحية محرم.
الجواب:
أخشى، ليس هو القزع، لكن أخشى أن يكون من باب التَّشويه، فالذي ينبغي تركه؛ لأنه يُشبه القزع، وليس هو القزع، لكن يُشبهه.
الجواب:
المشهور عند العلماء الكراهة، والأصل في النَّهي التحريم، هذا هو الأصل، النووي ذكر عن العلماء كراهة ذلك، ولكن قد يُقال: ما هو الصارف؟
س: من قال إن حلق القفا من أفعال المجوسية، هل في دليل على هذا؟
ج: الله أعلم، يكفي أن الرسول ﷺ نهى عن هذا، ويكفي.
الجواب:
لا، ممنوع، هذا ما يجوز، يُغطى هذا الصليب بشيءٍ؛ بحكٍّ، أو يجعل عليه شيئًا من الدواء يزيله: من بُوية أو غيره.
س: إذا كان غير مقصودٍ؟
ج: ولو غير مقصودٍ، النبي ما ترك شيئًا فيه تصليب إلا قضبه، الساعة التي فيها تصليب لا بدّ أن يشقوا الصليب منها، ...
الجواب:
ما تجوز الثياب الملبوسة؛ لأنها في حكم المنصوبة: يقف فيها الإنسان، ويمشي فيها الإنسان، ما هي في حكم الممتهنة، ما هي في حكم البساط، ما يجوز لبس الثياب المصورة.
الجواب:
الخضاب سنة مؤكدة...، لكن صرفه عن الوجوب ما ثبت عنه ﷺ أنه رُئِيَ في أوقات كثيرة والشعرات بيض لم تغير، وهكذا ما رُوي عن جماعةٍ من الصحابة أنهم تركوا الشيب، فلا شكَّ أنَّ له مؤونة قد يغفل عنه الإنسان، وقد يتساهل فيه في بعض الأوقات، في المشاغل ...