هل يُعَدُّ اللبس إلى نصف الساقين من الشُّهرة؟

السؤال:

مَن يقول إن اللبس إلى نصف الساقين الآن من الشُّهرة؟

الجواب:

لا، غلط، إلى نصف الساق جائز، بل هو أفضل عند جماعةٍ من أهل العلم، إلا إذا كان يترتب عليه شيء، يرخيه إلى الكعب، والحمد لله، ولا يعرض نفسه لشيءٍ يُؤذيه، فما بين نصف الساق والكعب كله جائز.

فتاوى ذات صلة