الجواب: التذكية الشرعية للإبل والغنم والبقر أن يقطع الذابح الحلقوم والمريء والودجين؛ وهما العرقان المحيطان بالعنق، وهذا هو أكمل الذبح وأحسنه، فالحلقوم مجرى النفس، والمريء مجرى الطعام والشراب، والودجان عرقان يحيطان بالعنق، إذا قطعهما الذابح صار الدم أكثر خروجًا، فإذا قطعت هذه الأربعة فالذبح حلال عند جميع العلماء.
الحالة الثانية: أن يقطع الحلقوم والمريء وأحد الودجين، وهذا أيضًا حلال صحيح وطيب، وإن كان دون الأول.
والحالة الثالثة: أن يقطع الحلقوم والمريء فقط دون الودجين، وهو أيضًا صحيح، وقال به جمع من أهل العلم، ودليلهم قوله عليه الصلاة والسلام: ما أنهر الدم، وذكر اسم الله عليه، فكلوا، ليس السن والظفر[1]، وهذا هو المختار في هذه المسألة.
والسنة نحر الإبل قائمة على ثلاث، معقولة يدها اليسرى، وذلك بطعنها في اللبة التي بين العنق والصدر.
الحالة الثانية: أن يقطع الحلقوم والمريء وأحد الودجين، وهذا أيضًا حلال صحيح وطيب، وإن كان دون الأول.
والحالة الثالثة: أن يقطع الحلقوم والمريء فقط دون الودجين، وهو أيضًا صحيح، وقال به جمع من أهل العلم، ودليلهم قوله عليه الصلاة والسلام: ما أنهر الدم، وذكر اسم الله عليه، فكلوا، ليس السن والظفر[1]، وهذا هو المختار في هذه المسألة.
والسنة نحر الإبل قائمة على ثلاث، معقولة يدها اليسرى، وذلك بطعنها في اللبة التي بين العنق والصدر.
أما البقر والغنم، فالسنة أن تذبح وهي على جنبها الأيسر، كما أن السنة عند الذبح والنحر توجيه الحيوان إلى القبلة، وليس ذلك واجبًا بل هو سنة فقط، فلو ذبح أو نحر إلى غير القبلة حلت الذبيحة، وهكذا لو نحر ما يذبح أو ذبح ما ينحر حلت، لكن ذلك خلاف السنة. وبالله التوفيق.
سـؤال: هل هناك مكان محدد في الرقبة؟
جـواب: نعم، فالرقبة كلها محل للذبح والنحر أعلاها وأسفلها، لكن في الإبل السنة نحرها في اللبة، أما البقر والغنم، فالسنة ذبحها في أعلى العنق؛ حتى يقطع بذلك الحلقوم والمريء والودجين كما تقدم[2].
سـؤال: هل هناك مكان محدد في الرقبة؟
جـواب: نعم، فالرقبة كلها محل للذبح والنحر أعلاها وأسفلها، لكن في الإبل السنة نحرها في اللبة، أما البقر والغنم، فالسنة ذبحها في أعلى العنق؛ حتى يقطع بذلك الحلقوم والمريء والودجين كما تقدم[2].
- رواه البخاري في (الشركة)، باب (من عدل عشرا من الغنم بجزور في القسم) برقم 2507، ومسلم في (الأضاحي)، باب (جواز الذبح بكل ما أنهر الدم إلا السن) برقم 1968.
- إجابة صدرت من مكتب سماحته. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 18/ 26).