الجواب:
إذا كان معه مَن يأكل معه: إلا بإذن، إذا كان معه أصحاب يأكلون معه لا يأكل إلا بإذنهم، أما إذا كان وحده فله أن يأكل تمرتين ثلاثًا ما يخالف، لكن إذا كان معه أصحاب يأكلون لا يَقْرِن لا تمرتين ولا رمانتين ولا فاكهتين، يعني يستأذن في الإقران.
س:إذا ...
الجواب:
ما بلغني شيء.
س: إذا كان إنكارٌ لهذا الفعل من شخص جاهل؟
الشيخ: يُعَلَّم، الجاهل يُعَلَّم.
س: ما يُعفى عما تناثر من الأكل، أحسن الله عملك؟
الشيخ: هذا يُتصرف فيه: إما يُعطاه الدواب أو الدجاج أو يُدفن في محل طاهر، وإن أُكل فلا بأس، إذا كانت ...
الجواب:
ما يُنْبَذُ من التمر، والعسل، ونحوه؛ لأنه قد يشتد، ويُسْكِر، وصاحبه لا يشعر؛ لأنه في الدباء، والحنتم، لكن إذا كان في قِرْبة في السقاء إذا اشتد انشق السقاء، واتضح الزّبَد.
الجواب:
نعم يُشرع، إذا كان هناك جهد وقع في بلدٍ من البلدان شُرع لهم ألا يدَّخروا، وأن يُواسوا عملًا بالعلَّة التي وقعت في عهد النبي ﷺ.
س: لحم النذر...؟
ج: لحم النذر يُعطى للفقراء، لكن إن كان نوى أنَّ هذا النذر يأكله هو وأهل بيته وجيرانه فهو على نيته: ...
الجواب:
يُطبخ أولًا حتى تذهب منه أسباب شدَّته.
س: أو يُطبخ بعد مضي المدة؟
ج: الظاهر بعد الانتباذ، وبعد عصر ما يُعصر.
س: يعني ما يُترك يومين ثم يُطبخ؟
ج: لا، ما هو بلازم، الظاهر قصدهم أنَّ هذا الطبخ يُزيل الأسباب التي يحصل بها الإسكار.
الجواب:
الله أعلم أن السر في ذلك لبيان أنه محرم عليهم وأنهم استحلوه بغير حق، كما استحلوا الصليب.
س: قتل الخنزير يجوز؟
الشيخ: نعم يقتل، وهو محرم بنص الكتاب والسنة وإجماع المسلمين.
الجواب:
ما هو ظاهر؛ لأنه فِعْل تَرْك.
س: هل يُقصد بالخوان ما ارتفع؟
ج: الذي أفهمه أنه الشيء يكون رفيعًا، لكن المؤلف صاحب "القاموس" ما فصَّل...... السفرة التي يُوضع عليها الطعام تُسمَّى: خوانًا، كالسفرة من أي نوعٍ يُقال لها: خوان، وقول الحاشي: "ما ...
الجواب:
ليس قائمًا، بل قاعد، أكل على خوان وليس بقائمٍ، ولكن قاعد، ولكن القائم جائز أيضًا، الشرب قائمًا والأكل قائمًا جائز، ولكن الجلوس أفضل.
الجواب:
الحمد مطلوبٌ دائمًا، والمشروع أن يُسمِّي الله، والحمد لله تسمية، نوع تسمية، لكن المشروع التسمية عند الأكل، والحمد عند الفراغ، فإذا جمع بينهما: سمَّى الله وحمد الله عند الأكل، وحمد الله بعد الأكل؛ فهذا خيرٌ إلى خيرٍ.
الجواب:
إن كان يشرب الخمر في محلهم اللي يأكلون فيه وإن كان شرب الخمر له محل، واللي يعزمهم فيه غرف أخرى لا بأس؛ لأن الناس قد يحتاجون إلى المطاعم، فإذا كانت المطاعم فيها أقسام فيها لمن أراد الخلوة بطعامه عن النساء وعن الخمور فلا بأس.
س: الطاولة التي ...
الفرع والعتيرة من أمور الجاهلية، والإسلام نسخ أمر الجاهلية، وفي الحديث الصحيح: لا فرعَ في الإسلام.
الجواب:
ما أعلم فيه بأسًا، لكن باليد أفضل.
الجواب:
إذا كان نصرانيًّا مُستأمَنًا ما يُخالف، ويهودي كذلك، فطعامهم حِلٌّ لنا، طعام أهل الكتاب حِلٌّ لنا.
س: وإذا لم يُسمِّ؟
ج: سَمِّ أنت.
الجواب:
الخمر من أقبح الكبائر، من أقبح الموبقات -نعوذ بالله- فالواجب على كل مسلم أن يحذرها، وأن يبتعد عنها، وألا يشرب شيئًا منها مطلقًا، لا في الأسبوع، ولا في الشهر، ولا في السنة، ولا في جميع الأوقات، قال الله جلَّ وعلا: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ...