بم تثبت رَجْعَةُ المطلقة؟

السؤال: 

أقل شيء في الرَّجْعَة من الزوج لزوجته دون الإشهاد؟

الجواب:

الجماع.
س: طيب، لو حصلت مُباشرة أو تقبيل فقط؟
ج: لا، الجماع فقط، فإمَّا الجماع أو القول بشاهدين، أما القبلة واللمس فلا يكفي.
فتاوى ذات صلة