حكم الحلف بالطلاق على أمر دون قصد الطلاق

السؤال:

رجل أضاف علي رجل آخر، وحلف بالطلاق ألا يأكل الذبيحة، وذهب، وجاء بذبيحة أخرى، وأكل منها، ماذا يلزم عليّ؟

الجواب:

إذا كان قصد الضيف أنه ما يكلف المستضيف الضيف النازل، طلق أنه ما يأكل ذبيحتك يا فلان، إن نزل عليك يبيه ما يتكلف، ولا يشتري ذبيحة، ويأكل من الطعام الحاضر، ثم أبى عليه المضيف، وجاء بذبيحة، وذبحها، وأكل منها، أو ما أكل منها؛ فإنه عليه الحكم في طلاقه إن كان أراد طلاق زوجته إن أكل الذبيحة، مضى عليه طلقة حسب ما قال.

وإن كان إنما أراد منعه من الذبيحة، ولم يرد طلاق امرأته، ولكن أراد إذا سمع الطلاق أنه يمنعه ذلك؛ فعليه كفارة يمين، قال: عليه الطلاق ما يأكل الذبيحة، ما تذبح له، عليه الطلاق ما تذبح له، وذبح، أو عليه الطلاق ما يأكل، وأكل؛ فهذا عليه كفارة يمين، حكمه حكم اليمين، إذا كان المقصود من هذا الكلام منع النزول به من التكلف، وليس قصده فراق زوجته، وإنما قصده منع التكلف إذا سمع الطلاق يمتنع لا يأتي الذبيحة، ولا يتكلف، ثم صاحب الضيافة المنزول عليه تكلف، ولم يبال بيمينه، ولا بطلاقه، ثم أكل من ذبيحته إن كان طلاق أن لا يأكل، أو طلق أن لا يذبح، وذبح له؛ فإن الطلاق هذا يكون عن كفارة يمين إن كان ما قصد إيقاعه على الزوجة، ما قصد فراقها، وإنما قصد منعه من التكلف.

هذا حكمه حكم اليمين، ما تحسب إذا كان قصده المنع، منع الرجل من التكلف عليه كفارة يمين، ولا يقع، إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم .. 

فتاوى ذات صلة