رجل طلق زوجته مرتين ثم ظاهرها

السؤال:

رجل طلق زوجته دون براءة، طلقها ثاني مرة دون براءة، ثم أرجعها، ومن ثم حرمها مرة أخرى على نفسه مثل أمه، أو أخته، وهو رجل  مقطوع، عمره خمس وستون عامًا، وهو لاجئ، ليس له أحد من الأهل، فما حكم ذلك؟

الجواب:

عليه التوبة إلى الله، وعليه كفارة الظهار، هذا مضى عليه طلقتان، وبقي عليه طلقة واحدة، فعليه أن يكفر كفارة الظهار، مثل ما أمر الله بذلك، وهي: عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يستطع؛ صام شهرين متتابعين قبل أن يمسها، فإن لم يستطع؛  أطعم ستين مسكينًا، ستين فقيرًا، ثلاثين صاعًا، كل واحد له نصف صاع، تمر، أو رز من قوت البلد، رز، أو حنطة، أو شعير يعطيه الفقراء، ستين فقيرًا، ثلاثون صاعًا، كل واحد له نصف صاع قبل أن يمسها. 

فتاوى ذات صلة