الجواب: إذا كان مقصودك الامتناع من هذا الأمر وليس قصدك إيقاع الطلاق، إنما قصدت الامتناع من هذا الشيء والحذر منه فعليك كفارة يمين ولا يقع الطلاق، حكمه حكم اليمين في أصح قولي العلماء، فإذا قلت مثلًا: علي الطلاق أني ما أكلم فلان، أو علي الطلاق أني ما آكل طعام فلان، أو علي الطلاق أني ما أشرب الدخان، أو ما أشرب الخمر وما أشبه ذلك وأنت قصدك الامتناع ليس قصدك طلاق أهلك، تحبهم وليس مقصودك فراقهم، إنما المقصود أن تمتنع من هذا الشيء، فعليك كفارة يمين إذا فعلته مع التوبة إلى الله، أما إذا كان معصية مع التوبة إلى الله إذا كان معصية كشرب الخمر ونحوه.
أما إذا كنت أردت الطلاق أردت إيقاع الطلاق يقع الطلاق يقع طلقة، إذا كنت قلت: علي الطلاق يقع به طلقة واحدة، إذا كنت قصدت الطلاق إذا فعلت الشيء المحلوف عليه، وفق الله الجميع.
المقدم: اللهم آمين جزاكم الله خيراً وأحسن إليكم.
أما إذا كنت أردت الطلاق أردت إيقاع الطلاق يقع الطلاق يقع طلقة، إذا كنت قلت: علي الطلاق يقع به طلقة واحدة، إذا كنت قصدت الطلاق إذا فعلت الشيء المحلوف عليه، وفق الله الجميع.
المقدم: اللهم آمين جزاكم الله خيراً وأحسن إليكم.