ما حكم المسح على الخف الممزق؟

السؤال:
ما حكم المسح على الخُفِّ المُمزق قليلًا؟

الجواب:
الخُفَّان إذا كانا ساترين ولُبِسَا على طهارةٍ شُرع المسح عليهما في المدَّة المحددة، وهي يومٌ وليلةٌ للمُقيم بعد المسح، وثلاثة أيام بلياليها للمُسافر.
أما إذا كانت فيهما خروقٌ فهذا فيه تفصيلٌ:
إن كانت خروقًا تُعدّ يسيرةً عُرْفًا فالصواب جواز ذلك، هذا هو الصحيح من أقوال العلماء، جواز ذلك.
أمَّا إذا كانت خروقًا تُعدُّ واسعةً عُرفًا فهذه لا يُمسح عليها، الشيء الخفيف القليل الذي مثل خط المخرز، مثل طرف الإصبع اليسير لا يضرُّ إن شاء الله، هذا على الصَّحيح، ولكن الخروج من الخلاف أولى؛ فكونه يخيطها أو يُبدلها أوْلى وأحسن، حتى لا يتوسَّع في هذا، وحتى يخرج من الخلاف.
فتاوى ذات صلة