الجواب: ليس لك أن ترد شيئًا من مهرها إلا بإذنها إذا كانت رشيدة؛ لأن الحق لها في ذلك، ويجوز لك أن تعينها في شؤون الزواج إذا دعت الحاجة إلى ذلك، كما أعنت إخوانها.
والله الموفق[1].
استفتاء مقدم لسماحته من السائل ع. ج. وأجاب عنه سماحته في 27/5/1419هـ. (مجموع ...
الجواب: إذا اصطلحت القبيلة في هذا الأمر، على مهر اتفقوا عليه لصالح نسائهم وشبابهم، فلا يجوز لواحد أن يخالف هذا الاصطلاح، والاتفاق الذي وقع في مصلحة الجميع، إذا اتفقت القبيلة أو أهل القرية على مهر معين، لصالح شبابهم وفتياتهم، فالواجب على كل واحد منهم ...
الجواب: هذه المسألة ترجع إلى اتفاق الزوجين، أو الزوج وولي المرأة، إذا اتفقا على شيء فلا بأس به، من تعجيل أو تأجيل، كل ذلك واسع والحمد لله؛ لقوله ﷺ: المسلمون على شروطهم[1]، وقوله ﷺ: إن أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج[2] فإذا اتفقا على أن المهر ...
الجواب: لا شك أن غلاء المهور من أعظم الأسباب في تأخر النكاح، وتعطل الكثير من الشباب والفتيات بسبب مغالاة المهور، وهذا أيضًا مما يتعلق بالموضوع، موضوع العلاقات الزوجية، فإن تأخر الشباب، وتأخر الفتيات عن النكاح، يسبب مشاكل كثيرة، فالواجب العناية بهذا ...
الجواب: ليس لتحديد المهور أصل يعتمد عليه من شرع الله، لم يرد في الشرع ما يقتضي تحديد المهور، ولهذا فقد همت الدولة مرة، بل غير مرة، ولكن لم يتيسر ذلك، فإنه ليس هناك أصل في الشرع، لا في الكتاب ولا في السنة يعتمد عليه، في تحديد المهور بعشرة آلاف أو عشرين ...
الجواب: إذا تراضوا به فلا بأس، إذا تراضوا على الكسوة أو على الدراهم، أو على الحلي من الذهب والفضة كفى[1].
مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز (20/ 285).
الجواب:
ثبت عن رسول الله ﷺ أنه قال لمن جاء إليه وقال: إن أبي اجتاح مالي، قال: أنت ومالك لأبيك، وجاء أيضًا عنه ﷺ أنه قال: إنَّ أطيب ما أخذتُم من كسبِكم، وإنَّ أولادكم من كسبِكم.
فللوالد أن يأخذ من مال ولده ما لا يضرُّه ولا يحتاجه، ومن مال بنته كذلك؛ لقوله ...
الجواب:
هذا يرى بعض أهل العلم جعل إسلام الرجل أو تعليم القرآن مهرًا لا بأس به، ولكن نزول الآية بعد ذلك، آية النساء وهي مدنية أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ [النساء:24] يدل على أنه لا بدّ من المال، ولعل قصة أم سليم قبل نزول الآية، الواجب فرض المال ولو ...
الجواب:
التحديد ما عليه دليل.
نعم، لا بدّ من عقدٍ جديدٍ، ولو كان في عقد جديد لا بدّ من مهرٍ، ولو قليل، لا نكاحَ إلا بمهرٍ، ولو قليل: أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ [النساء:24].