الجواب: هذه المسألة ترجع إلى اتفاق الزوجين، أو الزوج وولي المرأة، إذا اتفقا على شيء فلا بأس به، من تعجيل أو تأجيل، كل ذلك واسع والحمد لله؛ لقوله ﷺ: المسلمون على شروطهم[1]، وقوله ﷺ: إن أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج[2] فإذا اتفقا على أن المهر يقدم أو يؤخر، أو يقدم بعضه ويؤخر بعضه، فكل ذلك لا بأس به، لكن السنة أن يسمي شيئًا عند العقد؛ لقوله : أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ [النساء:24]، فيسمي شيئًا من المهر، فإن سمى شيئًا فهو حسن، وإن قال: على مهر مؤجل وهو معلوم بينهما فلا بأس، أو مؤجل نصفه أو ثلثه أو ربعه، ويبين المعجل والمؤجل فلا بأس، كل ذلك واسع، والحمد لله[3].
- رواه الترمذي في (الأحكام) باب ما ذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلح برقم (1352).
- رواه البخاري في (الشروط) باب الشروط في المهر برقم (2721)، ومسلم في (النكاح) باب الوفاء بالشروط في النكاح برقم (1418).
- من برنامج نور على الدرب، الشريط الأول. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 21/ 89).