الجواب: الذي مات عنها زوجها ولم يعين لها مهراً ولم يدخل بها لها مهر المثل، كما ثبت هذا عن النبي ﷺ فإنه ثبت عنه أنه سئل عن مثل هذه المسألة فأفتى بأن لها مهر نسائها لا وكس ولا شطط وعليها العدة ولها الميراث ثبت هذا من حديث معقل بن يسار.
المقصود: من حديث معقل ...
الجواب: يجب على الآباء وعلى جميع الأولياء أن يتقوا الله وأن يحرصوا على تزويج بناتهم بما يسر الله من المهر، وليس لهم أن يشددوا في ذلك، بل عليهم أن يقبلوا القليل إذا رضيت به البنت، فإن تزويجها ولو بالقليل خير من بقائها، ولا يجوز لهم الاعتراض عليها إذا ...
الجواب:
إذا رضيت أزين لها من خاتم من حديد، يعلمها سورة من القرآن أو آية من القرآن؛ نعمة عظيمة.
(دروس شرح بلوغ المرام، كتاب النكاح)
الجواب:
لا ما هو بشرط، لو تزوجها بدون مهر صح النكاح، ويكون لها مهر المثل.
(دروس شرح بلوغ المرام، كتاب النكاح)
الجواب:
على القاعدة الشرعية: نصف المهر وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ[البقرة:237].
(دروس شرح بلوغ المرام، كتاب النكاح)
الجواب: المشروع أن يكون المهر مالاً كما قال الله جل وعلا: أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ [النساء:24]، والنبي ﷺ لما جاءته المرأة التي وهبت نفسها فلم يقبلها وأراد أن يزوجها بعض أصحابه قال: التمس ولو خاتم من حديد فالمشروع أن يكون هناك مال ولو قليلاً.
فإذا ...
الجواب: هذا السؤال يشمل أمرين:
أحدهما: المغالاة.
والثاني: الأكل من المهر في حق الوالد.
والأمران مختلفان في الحكم، أما المغالاة فتكره ولا تنبغي، فينبغي للمسلمين أن لا يغالوا بل ينبغي التسهيل كما جاءت في ذلك الأحاديث والآثار، من الأحاديث قوله ﷺ: خير ...
الجواب: أما السؤال الأول وهو تارك الصلاة هل يدفن في مقابر المسلمين؟ فقد تنازع العلماء في حكمه إذا تركها تهاونًا وهو لم يحل وجوبها بل يؤمن بأن الصلاة فريضة، ولكن تركها تهاونا وكسلًا، فذهب قوم إلى أنه لا يكفر بذلك كفرًا أكبر بل كفر أصغر وأنه يدفن مع المسلمين ...
الجواب: الواجب في هذا عند التنازع الرجوع إلى المحكمة ولو جرى ما جرى من سجن أو غيره، الواجب الرجوع إلى المحكمة حتى تنظر في الأمر، وتجمع بين الزوج والزوجة بالطرق التي تراها المحكمة ولعل الله أن يجعلها سبباً للهداية، وهذا كله بعد العناية، بعد توسيط الرجال ...
الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.
أما بعد:
فالواجب أن تعطى شيئاً من المال الزوجة ولو قليلاً إذا رضيت بذلك، سواء كان نقداً أو متاعاً كالملابس أو حلياً من الذهب والفضة وهذا كافي، ...
الجواب: ليس لهم أن يلزموه بذلك، ليس لهم أن يلزموا ولي المرأة بمكسر ولا غيره، بل مهرها لها وليس لوليها إلا الأب فله أن يأخذ منه ما لا يضرها، الأب له أن يأخذ من مهر ابنته ما لا يضرها. أما بقية الأولياء فليس لهم حق في المهر بل الحق بل المهر كله للمرأة، وليس ...
الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.
أما بعد: فقد بين الله عز وجل في كتابه العظيم أن الزوج إذا طلق زوجته قبل الدخول فله النصف وليس له الجميع، قال تعالى: وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ ...
الجواب:
المهر لها، تتصرف فيه على حسب ما تشاء، ليس لتأثيث البيت، المهر لها تحفظه، وتجعله في سكن، في منزل، أو في سيارة، أو في أي شيء، أو تريد تتصدق به إذا كانت رشيدة، هذا مالها.
أما تأثيث البيت فهو على الزوج هو الذي يؤثث البيت، وإذا سمحت وشاركته في التأثيث ...
الجواب:
هذا فيه تفصيل: إذا أخذه وجهزها بما يلزم لا بأس، أما يأخذها ولا يعطيها شيئًا ما يجوز، هذا يضرها، لكن له أن يأخذ شيئًا ما يضرها، الجهاز كثير يجهزها منه بما يكفيها، ويأخذ الزيادة ما في بأس، أو يأخذه ويجهزها من عنده بما يلزم، مثل: أخذ المال ...
الجواب:
ليس له حد محدود، ولو بالقليل، ولو ريالًا أو ريالين، الحمد لله، المقصود وجود مال: أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ [النساء:24]، ولو قليلًا، والحمد لله، فإذا لم يجد مالًا، وتزوجها أنه يعلمها من القرآن، أو يعلمها أحاديث كفى.
المقدم: ما شاء ...