الجواب:
ثبت عن رسول الله ﷺ أنه قال لمن جاء إليه وقال: إن أبي اجتاح مالي، قال: أنت ومالك لأبيك، وجاء أيضًا عنه ﷺ أنه قال: إنَّ أطيب ما أخذتُم من كسبِكم، وإنَّ أولادكم من كسبِكم.
فللوالد أن يأخذ من مال ولده ما لا يضرُّه ولا يحتاجه، ومن مال بنته كذلك؛ لقوله ﷺ: لا ضرر ولا ضرار، أما ما يضرُّه يُمنع، فإذا أخذ من ماله أو من مهرها شيئًا يحتاجه الوالدُ ولا يضرُّها ولا يضرُّ ولده الذكر فلا بأس بذلك، الولد بَضْعَة من أبيه، فللوالد أن يأخذ من ماله ما يحتاجه الوالد لنفقته وأهله إذا كان عاجزًا، وله أن يأخذ من ماله زيادةً على ما عنده إذا كان لا يضرُّ الولد؛ لكثرة مال الولد، وله أن يأخذ من مال البنت ما لا يضرُّها أيضًا، إذا كان مالها كثيرًا ولا يضرُّها إذا أخذ منه شيئًا، أما إن كان يضرُّها؛ لأنَّ المهر قليل والحاجات كثيرة؛ فلا يأخذ منه شيئًا، بل يدعه لها حتى تُصلح به شأنها، والله المستعان.
فللوالد أن يأخذ من مال ولده ما لا يضرُّه ولا يحتاجه، ومن مال بنته كذلك؛ لقوله ﷺ: لا ضرر ولا ضرار، أما ما يضرُّه يُمنع، فإذا أخذ من ماله أو من مهرها شيئًا يحتاجه الوالدُ ولا يضرُّها ولا يضرُّ ولده الذكر فلا بأس بذلك، الولد بَضْعَة من أبيه، فللوالد أن يأخذ من ماله ما يحتاجه الوالد لنفقته وأهله إذا كان عاجزًا، وله أن يأخذ من ماله زيادةً على ما عنده إذا كان لا يضرُّ الولد؛ لكثرة مال الولد، وله أن يأخذ من مال البنت ما لا يضرُّها أيضًا، إذا كان مالها كثيرًا ولا يضرُّها إذا أخذ منه شيئًا، أما إن كان يضرُّها؛ لأنَّ المهر قليل والحاجات كثيرة؛ فلا يأخذ منه شيئًا، بل يدعه لها حتى تُصلح به شأنها، والله المستعان.