4- من حديث (إن أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج)

1003- وعَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ قَالَ: "رَخَّصَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَامَ أَوْطَاسٍ فِي الْمُتْعَةِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، ثم نَهَى عَنْهَا". رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

1004- وعَنْ عَلِيٍّ رضي الله تعالى عنه قَالَ: "نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْمُتْعَةِ عَامَ خَيْبَرَ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

وعنه : أن رسول الله ﷺ نهى عن متعة النساء، وعن أكل الحُمُر الأهلية يوم خيبر. أخرجه السبعةُ إلا أبا داود.

وعن ربيع بن سبرة، عن أبيه : أن رسول الله ﷺ قال: إني كنتُ أذنتُ لكم في الاستمتاع من النساء، وإنَّ الله قد حرَّم ذلك إلى يوم القيامة، فمَن كان عنده منهنَّ شيءٌ فليخلّ سبيلَها، ولا تأخذوا مما آتيتموهنَّ شيئًا.

أخرجه مسلم، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجه، وأحمد، وابن حبان.

الشيخ: الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومَن اهتدى بهُداه.

أما بعد: فهذه الأحاديث الأربعة كلها تتعلق بنكاح المتعة، وقد كانت المتعةُ مباحةً في أول الإسلام، وهي أن يتزوج المرأةَ لمدةٍ معلومةٍ، ثم بانتهاء المدة تتم فرقتُها بغير حاجةٍ إلى طلاقٍ: كالإجارة، ثم نُسخ ذلك، وحُرِّم إلى يوم القيامة.

وقال بعضُ أهل العلم: إنها أُحلَّتْ مرتين، وحُرِّمَتْ مرتين؛ لتعارض الأحاديث: حديث سلمة بن الأكوع في الأوطاس، وحديث عليٍّ في خيبر، وأنها حُرِّمَتْ عام خيبر، ثم أذن فيها عام أوطاس لمدةٍ يسيرةٍ، ثم نُسخت.

والأقرب والله أعلم أنها حُرِّمَتْ تحريمًا كاملًا، ولكن خفي ذلك على بعض الناس، فظنَّ أنها حُرِّمت مرتين، وأُحلَّت مرتين.

وبكل حالٍ، فقد استقرَّ الإجماعُ على تحريمها، وأنها مُحرَّمة إلى يوم القيامة، وأن النكاح لا بدّ أن يكون غير مؤقَّتٍ، بل يتزوج الإنسانُ على أنها إن ناسبته أبقاها، وإن لم تُناسبه طلَّقها، ولا يُوقِّت بشهرٍ، ولا بسنةٍ، ولا بغير ذلك.

وهذا الذي عليه أهلُ العلم، وعلى حديث ربيع بن سبرة: إنَّ الله قد حرَّم ذلك إلى يوم القيامة، فمَن كان عنده منهنَّ شيءٌ فليخلّ سبيلها يعني: فليُفارقها: وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا [البقرة:229]، يعني: ما أُعطيت من العِوَض -من المهور- فهو لها بما استحلَّ من فرجها.

أما الآن فإنه لا يحل النكاح إلا عن رغبةٍ، لا عن توقيتٍ، فليس لأحدٍ أن يتزوج امرأةً مؤقتةً، لا شهرًا، ولا سنةً، ولا غير ذلك، كما أنه لا يجوز التَّحليل فهكذا لا يجوز نكاح المتعة، فالنكاح إلى الأبد، إلى أن يرغب أن يُفارقها، ولا يجوز التوقيت: كأن يشترط أو تشترط هي: لمدةٍ معلومةٍ، إن ناسبته أبقاها، وإن لم تُناسبه فارقها، سواء قيل: إنها أُحلَّت مرتين، وحُرِّمت مرتين، أو قيل -كما قال جمعٌ من أهل العلم: أنها مرة واحدة، ولكن خفي أمرُها على بعض الناس فظنَّها مرتين، وقد استقرَّ تحريمها إلى يوم القيامة.

وفَّق الله الجميع.

 

الأسئلة:

س: حديث عليٍّ وسلمة بن الأكوع ما يدل على أنه مرتان؟

ج: محتمل؛ لأنَّ بعض أهل العلم قال: إن التوقيت في تحريم الحُمُر في حديث عليٍّ، فإنَّ عليًّا أراد الإخبار عن تحريم المتعة مطلقًا، وعن توقيت تحريم الحمر في يوم خبير، فظنَّ بعضُ الرواة أن ..... جميعًا.

س: ربيع بن سمرة؟

ج: ربيع بن سبرة بالتَّخفيف.

س: على هذا لا يجوز الزواج بنية الطلاق؟

ج: لا، التوقيت بنية لا، عند الجمهور جائز؛ لأنه ما هو موقت، الموقت الشرط، أن يشرط أنها شهر، شهران، سنة، سنتان، هذه المتعة.

س: أما بنية الطلاق؟

ج: عند الجمهور ما يضرُّ، لكن الأحسن تركه كما قال الأوزاعي رحمه الله.

س: الأولى؟

ج: الأولى ترك النية.

س: للزوج نصف المهر لو عقد عليها ولم يدخل عليها؟

ج: على القاعدة الشرعية: نصف المهر: وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ [البقرة:237].

س: الزواج بنية الطلاق هذا يُسميه أهلُ العلم: نكاح الغريب، وإلا غيره؟

ج: إن سمَّاه البعض، ما أدري عنه، المقصود أنَّ الجمهور يرى أنه لا بأس به إن كان بينه وبين الله فقط، ولكن الشرط لا، والأفضل ترك النية كما قال الأوزاعي رحمه الله وجماعة.

س: نسخ المُتعة كان في الفتح؟

ج: جاء هذا، جاء فيها مقطع، وجاء في حجة الوداع أيضًا، وأن تحريمها كان في حجة الوداع، والظاهر والله أعلم أنه خفي على بعض الناس، فظنَّ أنه في حجة الوداع، المهم أنه سقط التَّحريم، سواء كان في حجَّة الوداع، أم في عام أوطاس، أو في عام خيبر.

س: أوطاس عام الفتح؟

ج: أوطاس عام الفتح.

س: ما ضابط الفرق بين نكاح المتعة، والنكاح لأجل الطلاق؟

ج: المتعة أن يشترطا جميعًا أن المدة شهران، ثلاثة، سنة، سنتان، ثم تنتهي بانفصالٍ: كإيجار البيت.

س: هذا يُقال: إنه شرط عرفي؟

ج: نعم؟

س: الدوام على الزواج ما هو شرط عرفي؟

ج: لا، ..... قد لا تبقى عنده إلا ليلة واحدة ويُطلِّقها ..... التوفيق بيد الله جلَّ وعلا، كم لله من ناسٍ يُسمَّى: أبو ليلة، ما يبقي عندها إلا ليلة.

س: لو عرفت المرأةُ أنَّ هذا مسافرٌ، وأنه سيُطلِّق بعد السفر، وهي مُوافقة، لكن ما اشترطت؟

ج: ما يضرُّ، الصحيح عند الجمهور ما يضرُّ، هذا شيء بينه وبين الله، له أن يُطلِّق ولو ما درت، له أن يُطلِّق إذا ما ناسبته، ولو بعد ساعةٍ.

س: لو اشترط الزوجُ عدم الأولاد، ألزم المرأةَ عند العقد بأكل الموانع، فهل هذا يصح للزواج؟

ج: يحتاج إلى تأمُّلٍ والله أعلم.

س: محل أوطاس؟

ج: حول مكة يُسمَّى: أوطاسًا، سهل بينك وبين أهل الطائف، بين النبي وأهل الطائف، بين مكة والطائف.

س: ما صدر شيء عن زواج المسيار؟

ج: قريبًا إن شاء الله، يعني: ليس كثيرًا، بعض الإشارات.

س: ما الشروط المُعتبرة بين الزوجين؟

ج: راجع كتاب النكاح في "المغني"، وشرح كتب أهل العلم تعرفها.

 

1005- وعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: "لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمُحَلِّلَ، والْمُحَلَّلَ لَهُ".

رَوَاهُ أَحْمَدُ، والنَّسَائِيُّ، والتِّرْمِذِيُّ، وصَحَّحَهُ.

1006- وفِي الْبَابِ عَنْ عَلِيٍّ، أَخْرَجَهُ الْأَرْبَعَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ.

1007- وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لَا يَنْكِحُ الزَّانِي الْمَجْلُودُ إِلَّا مِثْلَهُ.

رَوَاهُ أَحْمَدُ، وأَبُو دَاوُدَ، ورِجَالُهُ ثِقَاتٌ.

1008- وعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: طَلَّقَ رَجُلٌ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا، فَتَزَوَّجَهَا رَجُلٌ، ثم طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، فَأَرَادَ زَوْجُهَا الأول أَنْ يَتَزَوَّجَهَا، فَسُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: لَا، حَتَّى يَذُوقَ الْآخَرُ مِنْ عُسَيْلَتِهَا مَا ذَاقَ الْأَوَّلُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، واللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ.

الشيخ: الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.

أما بعد: فهذه الأحاديث الأربعة كلها تتعلق بالنِّكاح:

الحديث الأول والثاني يتعلق بنكاح المحلل: والسنة دلَّت على تحريم التَّحليل، وأنَّ النكاح لا يكون إلا عن رغبةٍ وعن قصدٍ صالحٍ، لا عن قصد التَّحليل، ولهذا جاء: "لعن المحلل، والمحلل له"، فنكاح التَّحليل عند أهل العلم باطل، وصاحبه ملعون -والعياذ بالله.

ونكاح التحليل هو: أن يتزوَّجها لا لرغبةٍ فيها، ولكن ليُحِلَّها للذي طلَّقها طلاقًا فبانها، والطلاق الذي يبينها هو أن يُطلِّقها آخرُ ثلاثًا، هذا يبينها؛ لقوله جلَّ وعلا: فَإِنْ طَلَّقَهَا يعني: الثالثة فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ [البقرة:230] يعني: نكاحًا عن رغبةٍ، يحصل الوطء؛ لأنَّ النكاح يجمع العقد والوطء، فلا بدّ من عقدٍ، ولا بدّ من وطءٍ، والنكاح يُطْلَق على العقد وحده، وعلى الوطء وحده، وفي الآية الكريمة: حَتَّى تَنْكِحَ يعني: نكاحًا بالعقد والوطء جميعًا، بدليل حديث عائشة المذكور هنا.

فالذي ينكحها للتَّحليل ليس لرغبةٍ فيها يدخل في الوعيد الشديد واللعن، وليس هذا بإحسانٍ، بل هذا جريمة، والله جلَّ وعلا هو الحكيم العليم، لما فسح له في الأمر جعل له طلقةً، ثم طلقتين، ثم طلَّقها الثالثة؛ فمنعه منها بعد ذلك حتى تنكح زوجًا غيره.

والحكمة في ذلك -والله أعلم- عدم التَّعجل في الطلاق، وأن الإنسان لا يعجل في الطلاق، وقد أعطاه الله مهلةً: طلقة، وطلقتين، فإذا لم تنفع هذه المهلة وطلَّق الثالثة؛ عُوقِب بأن لا تحلَّ له حتى تنكح زوجًا غيره نكاح رغبةٍ، لا نكاحًا عن تحليلٍ، فالذي يتزوَّجها بقصد أن يُحلَّها لا لرغبةٍ فيها، سواء كان قريبًا له، أو بأجرةٍ؛ كل ذلك باطل، والزوجة لا تحلّ بذلك، والعقد باطلٌ.

الحديث الثاني حديث: لا ينكح الزاني المجلودُ إلا مثله، هذا فيه التَّحذير والترهيب من تزوج الزُّناة، فالزاني قد يضرُّ الزوجة، وقد يُسبب لها مشاكل؛ لأنَّه قد يعتاض عنها بالبغايا فيضرّها في مُعاشرته لها، فلا يليق تزوج الزاني المعروف بزناه.

وذكر المجلود لأنه إنما يُعرف بالجلد، وإذا كان ما جُلد فقد يخفى أمره، وقد لا يستبين، وقد يكون تهمةً، لكن إذا ثبت عليه الحدُّ الشرعي اتَّضح زناه، فلا ينبغي أن تتزوَّجه المؤمنة إلا أن تظهر التوبةُ عند أهل العلم، هذا مقيَّد بالتوبة، إذا تاب توبةً ظاهرةً زال الحكم، فالتوبة تَجُبُّ ما قبلها، أما مَن لا يُعرف عنه توبة فلا ينبغي أن تتزوجه المحصنة؛ لئلا يضرَّها، ولئلا يُدْخِل عليها شرًّا كثيرًا بسبب ما قد يتعاطاه من الفواحش.

والحديث الثالث حديث عائشة رضي الله عنها، عن النبي ﷺ: أنه قال في امرأةٍ طلقت ثلاثًا، ثم تزوَّجت زوجًا لم يدخل بها، قال النبيُّ ﷺ: لا تحلُّ للأول حتى يذوق الآخرُ عسيلتَها كما ذاق الأول، يعني: حتى يطأها الآخرُ، فدلَّ على أن يقول: حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ [البقرة:230]، يعني: حتى تنكح نكاحًا فيه وطء، أما النكاح الذي ليس فيه وطء فلا يُحلّها، لا بدّ من نكاحٍ فيه ذوق العسيلة، وهو الوطء.

وهذا الذي عليه أهلُ العلم: أنه لا بدّ من الوطء؛ لهذا الحديث الصحيح، للزوج الثاني الذي تزوَّجها بعدما طلَّقها الأول الطلقة الأخيرة الثالثة، أو في الثلاث عند مَن حكم بإمضائها، وإن كانت مجموعة، فلا تحلّ إلا بوطءٍ في نكاحٍ صحيحٍ.

 

الأسئلة:

س: هل يُشترط عدم الإضمار في نكاح التَّحليل بالنسبة للمرأة أو الرجل؟

ج: نيته، المقصود إذا نوى التَّحليل ولو ما بيَّن للناس.

س: إذا كان من طرفٍ واحدٍ أو من طرفين؟

ج: لا، من جهة الزوج الثاني، حتى لو ما درى عنه الزوج الأول، إذا قصد التَّحليل فهو ملعونٌ، ونكاحه باطل، ولو ما درى الزوجُ الأول.

س: هكذا المرأة؟

ج: الزوجة ما يُحلّها، لكن ما تُؤثر في التَّحليل، المؤثر في الزوج كونه يُحلّها، الزوج الذي يُحلّها.

س: هل بطلان العقد يقتضي الزنا؟

ج: يكون زانيًا في المعنى، ويستحق أن يُؤدَّب إذا عرف هذا؛ لأنه قد يجهل الأحكام الشرعية، فيستحق أن يُؤدَّب لجنايته.

س: هل الأمة أمة عربية، وأمة إسلامية، أو أمة واحدة؟

ج: نعم؟

س: بعض الناس يقول للأمة: أمة عربية، وأمة إسلامية، فهل هي أمتان، أو أمة واحدة؟ هل يصح القول أنها أمّتان؟

ج: هما أمتان: أمة الدعوة، هذا عموم الناس، عموم أهل الأرض: من يهودٍ، ونصارى، وشيوعيين، وغيرهم، هذه يُقال لها: أمة الدعوة، وأما أمة الإجابة فهم المتَّبعون للنبي ﷺ، المطيعون له: كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ [آل عمران:110]، هذا للمُطيعين المسلمين، أما كون الرسول بُعث في أمةٍ، يعني: في أمة كلها، سواء يهودها، أو نصاراها، أو شيوعيوها، يُقال لهم: أمة الدعوة، أما الخيرية فللمسلمين خاصةً، ما يدخل فيها اليهود، والنصارى، والشيوعيون.

س: هل بين التَّكبيرات في صلاة الاستسقاء ذكرٌ معينٌ؟

ج: يُروى عن ابن مسعودٍ أنه كان يقول: "الله أكبر كبيرًا، والحمد لله كثيرًا، وسبحان الله بكرةً وأصيلا"، إذا قالها بين التَّكبير فحسنٌ إن شاء الله.

س: حتى في العيد؟

ج: نعم، الدرب واحد.

س: إذا أنكر الزوجُ الثاني الوطء، القول قول مَن؟

ج: القول قوله، هو أعلم منها، ما تُصدَّق هي، هو الذي يُصدَّق، الزوج الشرعي الثاني إذا قال: وطئتُ، فهو يُصدَّق، أما هي ما تُصدَّق؛ لأنها متَّهمة.

س: رجل يُناصح آخر، فدائمًا يذكر الناسَ يقول: استحوا من الناس، أو راعوا الناس، فالأولى أنه يُذكِّره بالله، وإلا أنه يُذكِّره يقول؟

ج: هذا وهذا، الحياء من الإيمان، يُذكِّره بالحياء، ويُذكِّره بتقوى الله.

س: فقط من باب أولى ما هو التَّذكير بالله؟

ج: تقوى الله مع الحياء، الحياء طيب: الحياء من الإيمان؛ لقول النبي ﷺ، يقول له: استحِ، لا تفضح نفسك عند الناس، استحِ، إذا كان ولا بدّ فالمعصية تجعلها داخلية.

س: ما تكون مرحلةً ثانيةً، يُذَكِّر بالأولى؟

ج: لا، هذا وهذا، ما في مانع، لكن أهم شيء تقوى الله.

س: قوله: الزاني المجلود، المجلود هنا حكم أغلبي، أم قيد؟

ج: المقصود الذي عُرف زناه، هذا المقصود، المجلود هو الذي ثبت زناه وعُرف، أما مجرد التّهمة فلا تمنع من النِّكاح.

س: حديث أبي هريرة صحيح؟

ج: صحيح، نعم.

س: لو عرف أنه زانٍ، لكن ما أُقيم عليه الحدُّ؟

ج: البُعد عنه أسلم، إذا كان قد شاع فالبُعد عنه أسلم، لكن ما يثبت زناه إلا بالبينة الشرعية، بالحكم الشرعي.

س: قوله: لا ينكح: لا يتزوج، لا يطأ، أو ..؟

ج: لا يتزوج.

س: الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ [النور:26]، هل يدخل تحت هذا الحديث: لا ينكح الزاني المجلود؟

ج: هذا لفظ عموم، الأغلب في هذا أنه للكفرة؛ لأنَّ المسلم ليس بخبيثٍ، وإن كان عنده نقصٌ.

س: بعض الناس يضع بعض الكتب يريد أن يتخلَّص منها، فيضعها في المسجد، ما عنده نية وقف، أو خلاف الوقف؟

ج: إذا وضعها علامة أنها وقف.

س: إذا كانت هذه الكتب ما تصلح للمسجد: إما لأنها مثلًا كتب أجزاء مُتناثرة، أو كذا، هل يجوز للإنسان أن يأخذها ويشتري بقيمتها ما ينفع للناس، ويضعها في المسجد وَقْفًا؟

ج: لا، هذه تجعل في المكتبة العامَّة إذا كانت تضرُّ المسجد، ولا تنفع أهلَ المسجد، يجعلها في المكتبة العامَّة، وإن كان فيها شرٌّ تُحرق وتُتلف، وإن كان فيها نفعٌ ولا تصلح للمسجد فتُنقل للمكتبات العامَّة؛ لأنَّ المقصود أن صاحبها لما جعلها في المسجد معناها الوقف؛ لأنَّ الوقف يكون بالفعل والقول، لو أصلح مسجدًا، وبنى مسجدًا، وفتحه للناس، فهذا وقفٌ، ولو ما قال للناس: تراه وقفًا.

س: قد يكون الإنسانُ عنده عدَّة أجزاء، وصاحب هذه الكتب يعني: استغنى عنها، "فتح الباري" مخروم عنده الجزء الثاني، أو الخامس، فيجد هذه الأجزاء في المسجد، فيأخذ هذه الأجزاء، ثم يشتري للمسجد من "رياض الصالحين"، يستفيد به العامَّة، فما أدري هذا يجوز؟

ج: لا، الذي في المسجد خلاص، إذا في مكتبة يخليها في مكتبة المسجد، وإن كان في محلِّ كتبٍ يخليها فيه على ما وضع صاحبه، إلا إن كان شيئًا يضرُّ الناس فيُبْعَد عن المسجد، لا يضرُّهم، إن كانت كُتبًا خبيثةً تُتلف ولا تبقى في المسجد.

س: حديث "التيس المُستعار" صحيح؟

ج: نعم، هو المحلل، التيس المستعار.

س: رفع اليدين للدُّعاء بعد النَّافلة؟

ج: ما أعلم فيه بأسًا إذا فعله بعض الأحيان، ما هو دائمًا، ما كان النبيُّ يفعله دائمًا، إذا فعله بعض الأحيان فلا بأس، ثبت عنه ﷺ أنه في بعض النوافل رفع يديه.