الجواب:
هذا إذا وجدت عيبًا فيه، أو وجد فيها عيبًا إن اصطلحا، وإلا المحكمة تحكم بينهما، وهذا يحتاج إلى تفصيل، إذا وجدت المرأة في زوجها عيبًا كبرص داخلي، أو تعطل في النكاح، أو ما أشبه ذلك، أو وجد بها عيبًا كبرص داخلي، أو مرضي، شيء داخلي يعيبها؛ فإن اصطلحا فيما بينهما، ورضي كل واحد بالآخر، أو فارقها بنفسه، أو أعطته شيئًا، وفارقها، فالحمد لله، وانتهى الأمر. فأما إن أدى الأمر إلى النزاع، والخصومة، فهذا إلى المحاكم.