حكم من تزوج امرأة ثم تبين ذهاب غشاء بكارتها بالزنا

السؤال:

وسؤال آخر أراه ملحًّا: لقد تزوجتُ من فتاة، ولكن اتضح لي في أول يوم الدخلة أنها زانية، أي: بدون غشاء البكارة، ولكني واصلت الزواج؛ خوفًا من جلب العار لأهلها، ورزقت بمولود في غاية الشبه بي، وبعد سنة من الزواج طلقتها؛ لأني لم أطق الجلوس معها للسبب السالف الذكر، ولم أخبر بذلك حتى والدي، ولكني وجدت معارضة شديدة من والدي لدرجة أنه يريد مقاطعتي، والسؤال: هل أقوم بإكمال الزواج، والفتاة في الحالة المذكورة؛ علمًا بأنها اعترفت بالجريمة، وما الكفارة؟ وهل يجوز إرجاعها كزوجة؟ وهل المولود يعتبر ابنًا شرعيًا لي؟ وما عقوبة مثل هذه الفتاة؟ وأرجو أن يكون جواب الأسئلة بدليل من كتاب الله، والسنة المطهرة؛ لكي أستطيع إقناع أهلي، ولكم جزيل الشكر؟

الجواب:

هذا قد يقع كثيرًا، ولا حول ولا قوة إلا بالله! مع العلم بأن أهل العلم قالوا: إن البكارة قد تذهب بغير الزنا، قد تذهب من شدة الحيض، قد تذهب بما تفعله المرأة من بعض اللعب، والجلوس من مكان إلى مكان، والنزول من مكان عال إلى مكان أسفل، قد يقع شيء من هذا، وتزول البكارة بأسباب ذلك، وقد تكون بأسباب الزنا، والفاحشة، نسأل الله العافية. 

والواجب على المؤمن في مثل هذه الأمور: الستر، وعدم إعلان هذه الأمور؛ فإن النبي -عليه الصلاة والسلام- قال: من ستر مسلمًا؛ ستره الله في الدنيا، والآخرة فالستر على المسلم أمر مطلوب من الرجال، والنساء، وهذه الفاحشة قد تقع، وقد لا تقع، قد تكون زانية، وقد تكون ما زنت، ولكن ذهبت البكارة بأشياء أخرى.

ومتى اعترفت بهذا؛ فإنه يستر عليها، ويعلمها أن هذا منكر عظيم، وأنه من المعاصي الكبيرة، وأن عليها التوبة من ذلك، وإذا أعلنت توبتها، وقالت: إنها قد تابت، أو قالت: أنها مكروهة، ومجبورة؛ فلا يضره ذلك، ولا بأس ببقائه معها؛ لأن الزنا يكفي فيه حيضة واحدة، والاستبراء. 

فإذا كانت غير حامل، وادعت أنها تابت من هذا الشيء، أو أنها مجبرة، مكرهة؛ فلا يضره البقاء معها، مع الستر عليها، وعدم إظهار أمرها، لا لأهلها، ولا لغير أهلها، فيستر عليها، وينصحها، ويوجهها إلى الخير، ويحملها على أحسن المحامل، مع النصيحة والتوجيه، وإذا قالت: إنها مكرهة، أو مغصوبة، أو أنها تابت، يعني زين لها الشيطان، ثم تابت، ورجعت؛ فالحمد لله.

أما إذا أصرت على الفساد، وظهر منها أنها لا تبالي بهذا الأمر، أو أنها تغازل الرجال، أو تكلم الرجال بالهاتف، أو بغير الهاتف، يعني ظهر منها ما يدل على بقائها على الشر؛ فإنه يطلقها، ولا يبقيها؛ لأن هذه يخشى عليه منها أن تعلق عليه ولدًا من غيره، فينبغي له فراقها متى ظهر منها عدم توبتها، وعدم استقامتها.

فتاوى ذات صلة