المحرمات من النساء

لا تتزوج أختها من الرضاع حتى تخرج من العدة

والجواب: لا مانع من تزوجك بها بعد أن تضع مطلقتك حملها، أما قبل ذلك فلا يجوز أن تتزوج أختها من النسب أو الرضاع؛ لأنها لا تزال في عدة منك حتى تضع الحمل، وفق الله الجميع للفقه في دينه والثبات عليه؛ إنه خير مسئول[1]. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.   صدرت ...

حكم الزواج من بنات الخال والخالة لمن رضع من جدته لأمه

الجواب: كان الطفل المذكور ارتضع من جدته لأمه خمس رضعات أو أكثر، حال كونه في الحولين، صار بذلك أخًا لأخواله وخالاته، وعمًّا لأولاد أخواله، وخالًا لأولاد خالاته، فلا يجوز له أن يتزوج من بنات أخواله؛ لأنه صار عمًا لهن من الرضاعة، ولا من بنات خالاته؛ لأنه ...

من رضع من أخت زوجتك فهو خال لأبنائك وبناتك

الجواب: إذا كان الرجل المذكور قد ارتضع من أم زوجتك أو من زوجة أبيها، حال كونها في عصمة أبيها خمس رضعات أو أكثر، حال كونه في الحولين، فإنه يكون خالًا لبناتك من الرضاعة، ويحل لهن الكشف له كسائر المحارم والخلوة به؛ لقول النبي ﷺ: يحرم من الرضاع ما يحرم من ...

هل خالُ الخال من محارم المرأة؟

الجواب: ما هو على كل حالٍ: إذا كان أخو الجدَّة فهو خالٌ لكِ، خال خالك صار أخو جدتك، وهي جدتك؛ يكون خالًا لك؛ لأنَّ خال المرأة خالٌ لأولادها، وعمَّها عمٌّ لأولادها، أما إذا كان خالًا لخالك لأنه أخٌ لأمه، وليس خال الخال أخًا لأمك؛ فلا يكون خالًا لكِ ...

ما حكم خلوة المرأة بزوج ابنتها؟

الجواب: زوج ابنتها مَحْرَمٌ لها، لكن بعض النساء عندها شدة حياء كثير، والأوْلى ألا تحتجب منه، وأن تأخذ بالرخصة إن الله يحب أن تؤتى رخصه، فهذا يكون عيبًا في المرأة كونها تمتنع من محارمها.  أما إذا كان هناك سبب آخر بأنه رجل لا يُؤْمَن وأنه يفعل ...

هل يجوز تقبيل خالة الأم؟

الجواب: خالتك خالة له، أخت أمك، وأخت جدتك هي خالة له أيضًا، له أن يقبلها من رأسها، بين عينيها، في خدها، أما الفم تركه أوْلى، الفم يكون للزوجة والأطفال الصغيرة، أما تقبيل الكبيرة يكون في رأسها، أو بين عينيها، أو في خدها.

هل تظل المرأة محرمًا لزوج ابنتها بعد الطلاق؟

الجواب: نعم، محرم لها ولو ماتت بنتها ولو طلقت، زوج البنت وزوج الأم محرم ولو ماتت الأم ولو ماتت البنت ولو طلقت؛ فزوج البنت محرم لها، قال الله: وأمهات نسائكم...[1] المعاصي تطفئ من القلب نار الغيرة 02

حكم جمع الرجل بين المرأة وعمتها أو خالتها

الجواب: لا يجمع بينهما في النكاح، لا يجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها، أي ليس له أن يتزوج فاطمة مع عمتها خديجة مثلًا، أو خالتها، لا هذه ولا هذه، لا الكبرى على الصغرى ولا الصغرى على الكبرى، إذا كان معه فاطمة ولها عمة أو خالة لا يتزوجهما ...