الجواب: إذا كان الرجل المذكور قد ارتضع من أم زوجتك أو من زوجة أبيها، حال كونها في عصمة أبيها خمس رضعات أو أكثر، حال كونه في الحولين، فإنه يكون خالًا لبناتك من الرضاعة، ويحل لهن الكشف له كسائر المحارم والخلوة به؛ لقول النبي ﷺ: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب متفق على صحته، وهذا ما لم تكن هناك ريبة تمنع من الخلوة بإحداهن[1].
- نشر في كتاب (فتاوى إسلامية)، من جمع/ محمد المسند ج3، ص: 324، (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 22/307).