حكم مصافحة أم الزوجة
الجواب: أم زوجته محرم، قال الله جل وعلا: وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ[النساء:23]، بيَّنها في المحارم فله أن ينظر إليها وله أن يصافحها؛ لكن من غير شهوة، مصافحة العادة ونظر العادة من غير شهوة. نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا.
الجواب: أم زوجته محرم، قال الله جل وعلا: وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ[النساء:23]، بيَّنها في المحارم فله أن ينظر إليها وله أن يصافحها؛ لكن من غير شهوة، مصافحة العادة ونظر العادة من غير شهوة. نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا.
الجواب: نعم. هو محرم لك، إذا كان الرضاع ثابت فهو محرم لك كأخيك من النسب، ولكي تقبيله بين عينيه أو على أنفه أو على رأسه ومصافحته كأخيك من النسب وكعمك من النسب فهو محرم إذا كان الرضاع ثابت خمس رضعات أو أكثر في الحولين، إذا كان الرضاع ثابت خمس رضعات أو ...
الجواب: نعم، عمها وخالها من محارمها؛ قاعدة: المحرم كل من تحرم عليه بنسب كخالها وعمها وأبيها أو سبب كالرضاع أو المصاهرة كأب الزوج وابن الزوج هؤلاء هم المحارم، فالخال من المحارم والعم من المحارم، وإن كان خال أبيها، وإن كان خال أمها، وإن كان عم أبيها ...
الجواب: يزوج بأخته؟! هذا منكر! لا، هو أخوها سواء كان من أمها أو من أبيها فقط، أخوها لا يتزوجها سواء كان أخًا لها من أبيها أو أخًا لها من أمها أو أخًا لها من أمها وأبيها جميعًا، هذا غريب هذا السؤال. المقصود: أنه لا يجوز له، أما لو كانت البنت من ...
الجواب: المصافحة للنساء لا تجوز، قال النبي ﷺ: إني لا أصافح النساء، وقالت عائشة رضي الله عنها: "ما مست يد رسول الله ﷺ يد امرأة قط، ما كان يبايعهن إلا بالكلام"، ولأن المصافحة للنساء فيها فتنة وخطر كالنظر إليهن، فالواجب عدم مصافحة النساء سوى المحارم، ...
الجواب: لا حرج في ذلك، زوج البنت محرم، فلا بأس أن تكشفي له وجهك، ولا بأس أن تسلمي عليه؛ لأنه محرم؛ زوج البنت وزوج بنت البنت وزوج بنت الابن وزوج الأم وزوج الجدة كلهم محارم، نعم. المقدم: بارك الله فيكم.
الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد: إذا كان الرضاع المذكور ثابتًا بشهادة الثقات أو الثقة من النساء، أو الثقة من الرجال، على أنك ارتضعت مع خالك من أم خالك، أو ...
الجواب: نعم عمها وخالها من المحارم، قاعدة في المحرم: كل من تحرم عليه بالنسب كخالها أو عمها أو أبيها، أو سبب كرضاع أو مصاهرة كأب الزوج وابن الزوج هؤلاء هم المحارم. فالخال من المحارم والعم من المحارم، وإن كان خال أبيها، وإن كان خال أمها، وإن كان عم أبيها ...
الجواب: أبو الزوج محرم لزوجة الابن في الحج وغيره[1]. من أسئلة دروس بلوغ المرام. (مجموع فتاوى ومقالات ابن باز 16/382).
الجواب: لا حرج في ذلك، زوج البنت محرم، فلا بأس أن تكشفي له وجهك، ولا بأس أن تسلمي عليه؛ لأنه محرم، زوج البنت وزوج بنت البنت، وزوج بنت الابن، وزوج الأم، وزوج الجدة، كلهم محارم، نعم. المقدم: بارك الله فيكم.
الجواب: نعم جد الزوج محرم، والله يقول: وَلا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ [النساء:22]، الجد أب، أبو زوجك محرم، وجده محرم من أبيه، ومن أمه، نعم. المقدم: أحسن الله إليكم سماحة الشيخ.
الجواب: إذا كان الرضاع شرعيًّا خمس مرات، أو أكثر في حال كونه طفلًا، لم يفطم قبل الحولين؛ فإنه يكون عمًّا لك، يكون أخًا لأبيك ومحرمًا لك؛ لأنها أرضعته الجدة أم أبيك، فيكون عمًّا لك، وعمًّا لأولاد أبيك كلهم، إذا كان الرضاع خمس رضعات، ...
الجواب: مصافحة النساء إذا كن من المحارم لا بأس بها، ولا حرج فيها، وزوجة الجد من المحارم، زوجة أبيك، وجدك، وجد جدك كلهن من المحارم، وهكذا زوجة أبنائك.. زوجات أبنائك، وأبناء بناتك، وأبناء بنيك؛ كلهن من المحارم. أما زوجة أخيك فليست من المحارم لا تصافحها، ...
الجواب: نعم... محارمه، سواء كان من الرضاع، أو من النسب، وهكذا زوجة أبيه من الرضاع والنسب؛ كلهن محارم، نعم.
الجواب: نعم، إذا كانت أرضعتها خمس رضعات في الحولين؛ فإنها أم زوجتك، يقول النبي ﷺ: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب فإذا كانت ثقة المرضعة، وذكرت أنها أرضعتها خمس مرات فأكثر، خمس رضعات في الحولين، فهي محرم لك، أو شهد لها بذلك من هو معروف بالثقة ...