محرمية من رضع من الجدة لبنات ابنها

السؤال:

إحدى الأخوات المستمعات بعثت برسالة، وضمنتها عددًا من الأسئلة، ورمزت إلى اسمها بالحروف (ع. ف) تقول: إن لي ابن عمة، توفيت والدته وهو ما زال طفلًا صغيرًا، ثم قامت جدتي أم أبي -وهي جدته لأمه- بإرضاعه مع إحدى عماتي، وسؤالي: هل هو محرم لنا، ولا يجوز لنا الزواج منه؛ لأنه رضع مع عمتي، ويكون أخًا لها، وابن أختها، مع العلم أنني أتغطى عنه حتى أعلم الحكم؟ 

الجواب:

إذا كان الرضاع شرعيًّا خمس مرات، أو أكثر في حال كونه طفلًا، لم يفطم قبل الحولين؛ فإنه يكون عمًّا لك، يكون أخًا لأبيك ومحرمًا لك؛ لأنها أرضعته الجدة أم أبيك، فيكون عمًّا لك، وعمًّا لأولاد أبيك كلهم، إذا كان الرضاع خمس رضعات، أو أكثر، في الحولين قبل أن يفطم، أما إن كان الرضاع أقل، أو بعد فطامه؛ فلا عبرة به، ولا يؤثر، ولا يكون عمًا لك، نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا، إذًا: عليها أن تتأكد من تفاصيل الرضاع وحينئذٍ .....؟

الشيخ: نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا. 

فتاوى ذات صلة