الجواب:
إذا كان الرضاع شرعيًّا خمس مرات، أو أكثر في حال كونه طفلًا، لم يفطم قبل الحولين؛ فإنه يكون عمًّا لك، يكون أخًا لأبيك ومحرمًا لك؛ لأنها أرضعته الجدة أم أبيك، فيكون عمًّا لك، وعمًّا لأولاد أبيك كلهم، إذا كان الرضاع خمس رضعات، أو أكثر، في الحولين قبل أن يفطم، أما إن كان الرضاع أقل، أو بعد فطامه؛ فلا عبرة به، ولا يؤثر، ولا يكون عمًا لك، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا، إذًا: عليها أن تتأكد من تفاصيل الرضاع وحينئذٍ .....؟
الشيخ: نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.