حكم ترتيل الآيات الثلاث في خطبة الحاجة
الجواب: كما جاء في الحديث: يقرأ آل عمران ثم آية النساء، ثم آية الأحزاب، يقرأها قراءة عادية أو مرتّلة، كله طيب. (دروس شرح بلوغ المرام، كتاب النكاح)
الجواب: كما جاء في الحديث: يقرأ آل عمران ثم آية النساء، ثم آية الأحزاب، يقرأها قراءة عادية أو مرتّلة، كله طيب. (دروس شرح بلوغ المرام، كتاب النكاح)
الجواب: ما أتذكر هذا. (دروس شرح بلوغ المرام، كتاب النكاح)
الجواب: سُنة مستحبة؛ النبي ﷺ في قصة المرأة الواهبة زوجها بدون خطبة لما جاءه إنسان يخطبها قال: التمس خاتمًا فلم يجد قال: زوجتكها بما معك من القرآن ولم يذكر الخطبة. (دروس شرح بلوغ المرام، كتاب النكاح)
الجواب: ينظر قبل أن يخطبها. (دروس شرح بلوغ المرام، كتاب النكاح)
الجواب: لا بأس، مثل ما عرضت الواهبة. (دروس شرح بلوغ المرام، كتاب النكاح)
الجواب: لا، لا يخطب على خطبته، يجوز تزويج الفاسق إذا كان مكافئًا. (دروس شرح بلوغ المرام، كتاب النكاح)
الجواب: الظاهر أنه يصح؛ لكن يكون عاصيًا. (دروس شرح بلوغ المرام، كتاب النكاح)
الجواب: الأقرب، والله أعلم، أنه لا بأس؛ لأن الزواج لغيره، ما هو له. (دروس شرح بلوغ المرام، كتاب النكاح)
الجواب: نعم، لك -يا أخي- الحق فيما قدمت؛ لأنك قدمته ليعطوك البنت، فإذا منعوا البنت وجب عليهم رد ما قدمت إليهم من قليل وكثير، والواجب على أمها أن تتقي الله، إذا كنت أهلاً للبنت في دينك وليس هناك مانع ديني والمرأة راضية -البنت راضية- وليس هناك موانع شرعية ...
الجواب: الدبلة التي تسأل عنها السائلة لا نعلم لها أصلًا والذي يظهر لنا من ذلك أن فيها تشبهًا بالكفرة؛ لأنها من عادتهم فيما بلغنا فلا ينبغي اتخاذها، فإن الإشارة إلى الزواج تكون بالخطبة والاتفاق بين الخاطب والمخطوب منهم ويكفي ذلك من غير حاجة إلى الدبلة، ...
الجواب: لا نعلم حرجاً في الكلام بين الخاطب والمخطوبة إذا كان كلاماً بريئاً لا يجر إلى شر وإنما يقصد منه التعرف منه عليها ومنها عليه لا بأس في هذا، تسأله عن حاله وعن أعماله وعن ديانته ونحو ذلك وهو يسألها عن مثل ذلك لقصد التوثق من الإقدام على هذا النكاح ...
الجواب: هذا المولود ولد زنا؛ لأن جماعه لها قبل أن يتم العقد منكر وزنا، فلا يلتحق به ولا يكون ولداً له، وإنما ينسب إلى أمه، أو ينسب إلى عبد الله أو عبد اللطيف، أو عبد الملك من باب الستر عليه في المستقبل. فالمقصود: أنه لا يلحق بأبيه؛ لأنه ولد زنا، ولكن ينسب ...
الجواب: نعم، يشرع لك النظر إليها، إذا خطبت امرأة أو أردت أن تخطبها يشرع لك النظر إليها إذا تيسر ذلك، النبي ﷺ قال: إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل وذكر له رجل أنه خطب امرأة فقال: أنظرت إليها؟ قال: لا، قال: اذهب ...
الجواب: لابد أن يتثبت في الأمر؛ يسأل عنها أهل الخبرة، فإن الزواج من الكافرة لا يجوز والله يقول سبحانه: لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ [الممتحنة:10] ومن ترك الصلاة كفر على الصحيح من أقوال العلماء ولو كان مقرًا بالوجوب، إذا تركها تهاونًا ...
الجواب: لا بأس لكن لا يجب يستحب، يستحب أن يراها وتراه؛ لأن هذا أقرب إلى الوئام، النبي ﷺ أمر من خطب أن ينظر، فإذا كشفت له وجهها ويديها ورأسها فلا بأس على الصحيح، قال بعض أهل العلم: يكفي الوجه والكفان ولكن الصحيح أنه لا بأس بكشف الرأس والقدمين أيضًا حتى ...