الجواب:
إذا كان الطلاق بائناً..... الأوْلى أن يكون تعريضا؛ لأنه ما هو وقت نكاح، هي ما زالت في العدة، ظاهر الأدلة العموم؛ لأنها لا تزال في وقت يحرم فيه النكاح.
س: هل يقال بجواز النظر أو استحبابه؟
الشيخ: مستحب، مستحب النظر إلى المخطوبة؛ لأن الرسول ﷺ ...
الجواب:
قبل الخطبة، ينظر أولًا فإن ناسبته خطب، وإلا ترك.
الجواب:
المشهور عند العلماء أن ينظر الوجه واليدين، وقال بعضهم: إلى ما يظهر منها غالبًا، ولا حرج لو رأى الشعر؛ لأن هذا يظهر منها غالبًا في بيتها ويرغّب فيها أيضًا، الشعر الجيد يرغّب فيها أيضًا، لا حرج على الصواب أن ينظر وجهها ويديها وقدميها وشعرها؛ ...
الجواب:
الظاهر أنه يصح العقد لكن يأثم الخاطب؛ لأن النهي عن الخطبة ما هو عن النكاح.
س: ولم لم يعلن المهر؟
الشيخ: المهر بعدين، ولو ما سمي المهر يكون لها مهر المثل.
الجواب:
مستحبة، المعروف عند العلماء أنها مستحبة، ولهذا زوج النبي الواهبة ولم يخطب.
س: ما يحتمل المناسبة أن الخطبة قبل العقد؟
الشيخ: لا ما هو بظاهر، الظاهر أن المراد أن الزوج قد يسحر الناس، الخاطب قد يسحر الولي بكلامه؛ فينبغي التثبت والحذر.
أما ...