ج: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ثبت عن النبي ﷺ ما يدل على أنه كان في أول الوضوء يغسل كفيه ثلاثا مع نية الوضوء، ويسمي؛ لأنه المشروع، وروي عنه ﷺ من طرق كثيرة أنه قال: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه.
فيشرع ...
ج: يكفيه أن يمر الماء عليها، وقد جاءت الأحاديث الصحيحة دالة على ذلك، وإن خللها فهو أفضل، وقد فعل النبي ﷺ هذا وهذا[1].
من برنامج نور على الدرب، (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 10/ 99).
ج: قد ذهب جمهور أهل العلم إلى صحة الوضوء بدون تسمية، وذهب بعض أهل العلم إلى وجوب التسمية مع العلم والذكر؛ لما روي عنه ﷺ أنه قال: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه لكن من تركها ناسيا أو جاهلا فوضوءه صحيح، وليس عليه إعادته ولو قلنا بوجوب التسمية؛ لأنه ...
ج: الوضوء صحيح، وليس ستر العورة شرطا في صحة الوضوء.
والله ولي التوفيق[1].
نشرت في المجلة العربية في العدد (216) لشهر محرم من عام 1416هـ، (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 10/ 101).
ج: لا أعلم حرجًا في أن يتوضأ الإنسان وهو عار تبعا للغسل، وإن بدأ بالوضوء قبل الغسل فهو الأفضل؛ لفعل النبي ﷺ، فإنه كان يتوضأ ثم يغتسل للجنابة[1].
من برنامج نور على الدرب، (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 10/ 101).
ج: نعم، لا يستحب، ولا يشرع مسح العنق، وإنما المسح يكون للرأس والأذنين فقط، كما دل على ذلك الكتاب والسنة[1].
من برنامج نور على الدرب، (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 10/ 102).
ج: ليس عليك شيء في ذلك؛ لأنك رجعت فغسلت وجهك ثم يديك ثم أكملت الوضوء، أما من ترك وجهه ولم يتذكر إلا بعد الفراغ من الوضوء، فإنه يعيد الوضوء لوجوب الترتيب والموالاة، والله ولي التوفيق[1].
من ضمن الأسئلة الموجهة من المجلة العربية، (مجموع فتاوى ومقالات ...
ج: عليك أن تمسح رأسك وأذنيك، ثم تعيد غسل الرجلين إذا ذكرت ذلك قبل طول الفصل، فإن طال الفصل فعليك أن تعيد الوضوء من أوله؛ لأن الموالاة بين الأعضاء فرض من فروض الوضوء، والله ولي التوفيق[1].
سؤال موجه من ع. س من الرياض في مجلس سماحته، (مجموع فتاوى ومقالات ...
ج: المشروع للمسلم أن يتوضأ كما توضأ النبي ﷺ، فيبدأ بالوجه ويتمضمض ويستنشق ويغسله ثلاثًا، فإن اكتفى بواحدة أو اثنتين كفاه ذلك، ولكن الأفضل: أن يكرر المضمضة والاستنشاق والغسل للوجه ثلاث مرات، ثم يغسل اليدين مع المرفقين ثلاث مرات، ويبدأ باليمنى قبل اليسرى، ...
ج: وضع الحناء على الرأس لا ينقض الطهارة، إذا كانت قد فرغت منها، ولا حرج من أن تمسح على رأسها، وإن كان عليه حناء أو نحوه من الضمادات التي تحتاجها المرأة، فلا بأس بالمسح عليه في الطهارة الصغرى.
أما الطهارة الكبرى: فلا بد أن تفيض عليه الماء ثلاث مرات، ولا ...
المقدم: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغرِّ المحجَّلين نبينا محمدٍ، وعلى آله وصحبه أجمعين.
أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلًا ومرحبًا بكم إلى درسٍ جديدٍ من دروس شرح كتاب "المنتقى ...
ج: يجزئ ذلك إذا نوى الطهارتين، والأفضل أن يتوضأ أولا ثم يغتسل، كما هو فعل النبي ﷺ؛ لأنه أكمل، ولا حرج من استعمال الصابون والشامبو والسدر، ونحو ذلك مما يزال به الأوساخ.
وفق الله الجميع[1].
نشرت في المجلة العربية في العدد (218) لشهر ربيع الأول من عام 1416هـ، ...
ج: إذا كان الغسل عن الجنابة، ونوى المغتسل الحدثين: الأصغر والأكبر أجزأ عنهما، ولكن الأفضل أن يستنجي ثم يتوضأ ثم يكمل غسله؛ اقتداء بالنبي ﷺ، وهكذا الحائض والنفساء في الحكم المذكور.
أما إن كان الغسل لغير ذلك؛ كغسل الجمعة، وغسل التبرد والنظافة فلا يجزئ ...
ج: اختلف أهل العلم في ذلك: والأرجح: أنه إذا اغتسل للجنابة ناويًا الحدثين أجزأه ذلك؛ لأن الأصغر يدخل في الأكبر، لكن السنة والكمال والأفضل: أن يفعل ما فعله النبي ﷺ، فيتوضأ أولا بعد أن يستنجي، ويغسل ذكره وما حوله، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يصب الماء على ...
ج: السنة للجنب: أن يتوضأ ثم يغتسل؛ تأسيا بالنبي ﷺ، فإن اغتسل غسل الجنابة ناويًا الطهارة من الحدثين: الأصغر والأكبر أجزأه ذلك، ولكنه خلاف الأفضل، أما إذا كان الغسل مستحبًا؛ كغسل الجمعة، أو للتبرد فإنه لا يكفيه عن الوضوء؛ بل لا بد من الوضوء قبله أو بعده. ...