الجواب:
يبيع فيه ويشتري أو يسكنه؟
س: لا، للبيع والشراء، للتجارة.
ج: لا بأس، والأجرة ما هي؟
س: الاتفاق أن يكون بينهم راتبٌ، لكن هو يُسقط الراتب.
ج: المقصود أن يترك في الدّكان وكيلًا يبيع ويشتري عنه بالوكالة، لا بأس.
س: العامل يُعطي الكفيلَ كل شهر ألفي ...
الجواب:
إذا استأجروه يخلِّص حقوقهم ما فيه شيء.
س: استأجروه على نسبة.
الشيخ: إذا أنه يخلص حقوقهم ما يخالف.
س: يقول إن الحقوق تخلصت بطريقة سهلة، كان من الممكن تتخلّص بدونه، لكن بعد ما بذل مجهودًا وأنفق أموالًا؟
الشيخ: ما في بأس.
الجواب:
ظاهر النص المنع، إلا مَنْ قَدِم لحاجة مؤقتة، مثل من يَقْدُم بميرة يبيعها، أو الرسول البريد الذي يأتي من الكفار، أو ما أشبه ذلك.
أما هؤلاء الذين يأتون ويقيمون فيفسدون في الأرض، ويضرون المجتمع الإسلامي؛ فلا يجوز استقدامهم للعمل هنا في الجزيرة ...
الجواب:
لا، العمال لا يرون المساجد، لا يُؤمَنون، لكن لو دخلوا المسجد ليشربوا، أو يسمعوا فائدة؛ ما في بأس.
أما أن يكونوا عمالًا لعمارة المسجد: لا؛ لأنهم لا يُؤمَنون في تعمير المسجد.
الجواب:
تؤجره محلك بس بقية المدة التي لك بس، وإلا ما لك حق في الزيادة، لك تؤجر بقية المدة بقليل أو أكثر إذا كان مثلك أو أقل ضررًا، إذا كان عمله مثلك أو أقل ضررًا.
س: وإذا كان صاحب الملك راضيًا؟
ج: ولو راضٍ، تؤجر شيء ما تملكه؟ لا، تؤجره الباقي بس.
ما أعلم فيه شيء، لكن إذا تسامح يكون أحسن، وإلا الصحابة شرطوا.
س: لكنه يشترط؟
ج: لا بأس أن يشترط لكن ينبغي له أن يتسامح لا يشدد على الناس؛ لأن الناس بحاجة إلى من يرقيهم.
س: لكن هل من السنة أن يضع لوحة ويدل على نفسه؟
ج: الأمر واسع إن شاء الله؛ لأن الناس قد ...
الله أعلم، لعلها من جهة إخراج الدم ومص الدم، فالدم أصله خبيث؛ لعله من أجل جهة إخراج الدم.
وبعض أهل العلم قالوا: من باب التعاون بين المسلمين؛ فلا يأخذ أجرًا لأنها مسألة بسيطة فلا ينبغي أن يأخذ عليها أجرًا، مثل ما يعامل أخاه في الأشياء الخفيفة، ما تحتاج ...
الجواب:
لا، ما يجوز هذا، لا يجوز أن يأتي بكافرةٍ، يجب إبعادها، هذه الجزيرة العربية ما يكون فيها الكفار، النبي ﷺ أمر بإخراج الكفرة من هذه الجزيرة، لا من الرجال، ولا من النساء، والواجب عليه ردّها إلى بلادها.
الجواب:
أولًا: لا يجوز استقدام الكفرة، بل يجب الحذر من ذلك، أما المسلمون فلا بأس باستقدامهم على الطريقة التي رسمتها الدولة، فالدولة رسمت كيفية الاستقدام، فعلى المُستقدم أن يسير على ما بيَّنَتْه الدولةُ ورسمته، هذا هو الواجب على مَن يريد الاستقدام، ...
الجواب:
لا تُؤجر المحلات لمَن يستأجرها لمعاصي الله، إنما تُؤجَّر لمَن يستأجرها للمُباح، فمَن استأجرها ليحلق لِحى الناس أو ليبيع آلات الملاهي أو ليبيع الخمر أو أي شيء من المعاصي فلا تُؤَجَّر له، لا يجوز في أي مكانٍ كان، ولو في أمريكا، ولو في أي مكانٍ، ...
الجواب:
لا بدّ أن يُعلمهم إذا اتفق هو وإياه، فلا يجوز إلا أن يُعلمهم؛ لأن هذه من جنس الرشوة، لأنه يُخبرهم أنه بألفين وما هو بألفين، بل بألف وسبعمئة، فهذا ما يجوز، هذا من الرشوة، فإذا كان يريد الحلال فليقل لهم: إني اتفقتُ معه على أنها بألفين، وأن لي ثلاثمئة ...