الجواب:
عملكم هذا طيب، ولا بأس، هذه مزارعة، فإذا أعطيتم العمال النصف، أو الثلث، أو الربع على قيامهم على المزرعة، وسقيهم لها، وتعبهم فيها، وأنتم تعدون لهم كل شيء؛ فلا بأس بذلك، هذه مزارعة جائزة، ولا حرج فيها، ولا بأس بتأجير الأرض على الناس بأجر معلوم، ...
الجواب:
لا حرج في ذلك، المعلم يعطى على تحفيظ القرآن، وتعليم القرآن، والدعوة إلى الله لأن هذه الأمور تحتاج إلى أوقات، وكلفة ومشقة، فإذا أعطي من بيت المال، ومن أوقاف المسلمين، أو من بعض المحسنين ما يعينه على التعليم، والتحفيظ، والدعوة إلى الله، أو ...
الجواب:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد.
فإذا كنت متفقًا معه على مصرف معين، فأنت بالخيار تأكله كله، أو بعضه، لا حرج عليك، فقد طابت نفسه بذلك، وأنت أبصر بنفسك، تصرف الجميع، ...
الجواب:
.... على تأجير المطعم الأدوات التي فيه تأجيرها على زيد، أو عمرو لا بأس إذا كان بأجر معلوم لمدة معلومة، وهو يستعمل هذه الأشياء التي في المطعم من كراسي، ومن فرش، ومن أدوات، ومن أواني يستعملها في إطعام الناس، وفي صنع الولائم لهم، لا بأس بذلك، لكن ...
الجواب:
نرجو ألا يكون عليك شيء، والإثم عليه لما يدفع من الرشوة، الإثم عليه، وأنت -إن شاء الله- إذا كنت لا تعمل إلا ما أباح الله لا شيء عليك، لكن تنصحه، تنصحه وتحث إخوانك على نصيحته؛ لأن الرشوة حرام، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.
الجواب:
إذا لم يكن راضيًا؛ فليس لك إجباره أنت، ولا غيرك، وإذا رضي؛ فلابد من استئذان مرجعك في الوظيفة: هل يرضى بهذا النائب عنك، أم لا يرضى؟ فلا بد من رضا المرجع في الوظيفة الأولى، ولابد من رضا النائب عنك الذي استأجرته؛ ليقوم بعملك، نعم.
المقدم: جزاكم ...
الجواب:
إذا سمح العامل فلا بأس، إذا سمح أن يذهب إلى المسجد ويقوم بخدمة المسجد فلا بأس، أما إذا لم يسمح فليس له إلزامه؛ لأن العمل الذي عنده في المزرعة، استأجره ليعمل في المزرعة، أما إذا سمح العامل أنه يخدم المسجد فهذا قربة وطاعة لا بأس الحمد لله. نعم.
المقدم: ...
الجواب:
لا حرج في ذلك؛ لقوله ﷺ: إن أحق ما أخذتم عليه أجرًا كتاب الله فلا بأس أن يأخذ من المتعلم أجرة يعلمه القرآن أو يعلمه الأحاديث. نعم.
الجواب:
قد سبق منا غير مرة التنبيه على هذا، وأن الواجب على المؤسسات والشركات وعلى غيرهم ممن يستورد العمال ألا يستورد إلا المسلمين في هذه الجزيرة بوجه أخص؛ لأن هذه الجزيرة مهد الإسلام ومطلع شمس الرسالة، ومرجع المسلمين، وفيها الحرمان الشريفان، ولهذا ...
الجواب:
لا يجوز إصدار المجلات التي تشتمل على نشر الصور النسائية، أو الدعاية إلى الزنا والفواحش، أو اللواط أو شرب المسكرات، أو نحو ذلك مما يدعو إلى الباطل، ويعين عليه.
ولا يجوز العمل في مثل هذه المجلات؛ لا بالكتابة ولا بالترويج؛ لما في ذلك من التعاون ...
الجواب:
قد سبق منا غير مرة التنبيه على هذا، وأن الواجب على المؤسسات والشركات -وعلى غيرهم ممن يستورد العمال- أن لا يستورد إلا المسلمين، في هذه الجزيرة بوجه أخص؛ لأن هذه الجزيرة مهد الإسلام، ومطلع شمس الرسالة، ومرجع المسلمين، وفيها الحرمان الشريفان؛ ولهذا ...
الجواب:
لا حرج في ذلك، الصحيح أنه لا بأس بذلك؛ لأن في أخذ الأجرة إعانة له على الاستمرار في التعليم والصبر عليه؛ ولأن كثيرًا من الناس قد لا يستطيع أن يعلم بدون شيء؛ لأنه ليس له دخل يقوم بحاله، حتى يتفرغ للتعليم، فإذا أعطي أجرة على ذلك تفرغ للتعليم ...
الجواب:
يقول النبي ﷺ: المسلمون على شروطهم والله يقول فوق ذلك: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ [المائدة:1]، فإذا تعاقدت المرأة أو الرجل مع الخياط على شيء معلوم، وجب عليهم أداؤه مرتفعًا أو غير مرتفع، المسلمون على شروطهم، ...
الجواب: ليس هذا القول صحيحًا، بل يجوز تأجيرها بشيء معلوم من الدراهم أو غيرها؛ كما قال رافع بن خديج لما أخبر بنهي النبي ﷺ عن تأجير الأرض بأنواع من الأجرة المجهولة، قال: فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به[1] أ. هـ. ويجوز أيضًا تأجير الأرض بجزء مشاع معلوم مما ...
الجواب: يجوز تقديم الأجرة وتأخيرها على حسب ما يتفق عليه المؤجر والمستأجر؛ لقول الله سبحانه: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ [المائدة:1]، وقول النبي ﷺ: المسلمون على شروطهم...[1]. الحديث. والله ولي التوفيق[2].
رواه الترمذي ...