حكم إيجار المرء ما لا يملكه

السؤال:

استأجرت محلًّا في أحد الأسواق التجارية، وبقيت في هذا المحل سنة، وكان دخل هذا المحل جيدًا، ويأتينا أحد من الناس ويقول: أعطيك نقل قدم مثلًا مائتي ألف ريال وأحل محلك، وصاحب الأسواق التجارية راضٍ؟

الجواب:

تؤجره محلك بس بقية المدة التي لك بس، وإلا ما لك حق في الزيادة، لك تؤجر بقية المدة بقليل أو أكثر إذا كان مثلك أو أقل ضررًا، إذا كان عمله مثلك أو أقل ضررًا.
س: وإذا كان صاحب الملك راضيًا؟
ج: ولو راضٍ، تؤجر شيء ما تملكه؟ لا، تؤجره الباقي بس.

فتاوى ذات صلة