حكم تأجير المحلات للعاملين فيها؟

السؤال: 

تأجير المحلات على العُمَّال؟

الجواب:

يبيع فيه ويشتري أو يسكنه؟
س: لا، للبيع والشراء، للتجارة.
ج: لا بأس، والأجرة ما هي؟
س: الاتفاق أن يكون بينهم راتبٌ، لكن هو يُسقط الراتب.
ج: المقصود أن يترك في الدّكان وكيلًا يبيع ويشتري عنه بالوكالة، لا بأس.
س: العامل يُعطي الكفيلَ كل شهر ألفي ريـال، والبضاعة من العامل، والبيع والشراء كله من العامل؟
ج: هذه أجرة عن المحل، والعامل هو الذي يبيع ويشتري.
س: والبضاعة من العامل؟!
ج: ما فيها شيء، هذه تُسمَّى: أجرة المحل.
س: لكن العامل أتى من بلاده بناءً على عقدٍ بينه وبين الكفيل، على أن يُعطيه راتبًا؟!
ج: إذا تسامحوا لا بأس، فإذا تنازل العاملُ وصار في محلِّ تجارةٍ بأجرةٍ يُسلِّمها لكفيله، وهو الذي يعمل في المحلِّ أو يسكن في المحلِّ لا بأس.
س: وإذا كان العاملُ يدفع الإيجارَ ويدفع أيضًا مئتي ريـالٍ للكفيل؟
ج: لا، ما يجوز أخذ شيءٍ على الكفالة، لكن يستأجر المحلَّ الذي فيه البيع والشّراء أو السكن، لا بأس.
س: لكن النظام يمنع العاملَ أن يتَّجر بنفسه؟
ج: إذا كانت الدولةُ تمنع لا يعصي الدولة، ويُراجع الدوائر في هذا؛ لأنَّ هذه أمور تتعلق بمصلحة المسلمين، وعليه السمع والطاعة، ويمشي على التَّعاليم.
فتاوى ذات صلة