هل حلق اللحية من التخنث؟
الجواب: قد يُلحق بذلك، لكن أمره خاص، حلق اللحية محرم مطلقًا ولو ما قصد التخنث، يحرم عليه حلقها مطلقًا، وإذا أراد التخنث صار شرًّا إلى شر.
الجواب: قد يُلحق بذلك، لكن أمره خاص، حلق اللحية محرم مطلقًا ولو ما قصد التخنث، يحرم عليه حلقها مطلقًا، وإذا أراد التخنث صار شرًّا إلى شر.
الجواب: التربية شيء، وحلق اللحية شيء، حلق اللحية محرم، وتربية الرأس جائزة، ما هي محرمة، ولا مشروعة متأكدة، لكن حلق اللحية محرم.
الجواب: الجمهور على السنية، وذهب أحمد رحمه الله وابن عباس وجماعة إلى الوجوب. س: من لم يختتن يأثم؟ الشيخ: من قال بالوجوب يأثم، ومن قال بأنه سنة لا يأثم، والذي ينبغي: فعله، كما قال ابن عباس وشدد فيه، وقال النبي لبعض الصحابة لما أسلم: ألق عنك شعر الكفر ...
الجواب: يستحب، إذا تيسر من يحسن ذلك. س: دليل اختتان النساء؟ الشيخ: العموم، الفطرة خمس، وجاء في بعض الروايات التصريح بذلك. س: المرأة تختتن ولو كبرت؟ الشيخ: إذا كان ما يخشى الخطر على الكبير: الرجل والمرأة، أما لو كان يخشى شيء؛ يسقط.
الجواب: قال بعضُهم: إنه خاص، وقال بعضُهم: إنه كان يتعاهد أخذ شعر الإبط عليه الصلاة والسلام، والسنةُ تعاهد ذلك. س: ما جاء في الحديث العفرة..؟ ج: العفرة بمعنى البياض.
الجواب: الحلق الكامل يصير تشبُّهًا، المرأة لا لحيةَ لها، الحلق الكامل الذي يُزيل الشعر كله تشبُّه بالنساء، مع أنه تشبّه بالكفار أيضًا، فيه تشبه بالكفار وفيه تشبه بالنساء، إذا استوفى حلقه يُخشى عليه من اللعنة، نسأل الله العافية.
الجواب: هذا من عمله، هذا غلط، هذا من فعله واجتهاده، الصواب إعفاؤها، ولا يُؤخذ منها شيء، ولو ما زاد على القبضة، فاجتهاده مخالف لما ورد، فلا يأخذ ما زاد على القبضة .....، الرسول ﷺ أمر بإعفائها وإرخائها، وأما فعل ابن عمر في الحجِّ فهذا من اجتهاده، والأئمة ...
الجواب: لا، للرجال والنساء جميعًا، سنة قلم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة للجميع، للرجال والنساء.
الجواب: هذا عمل غريب ، لا شك أن هذا لا يجوز، وأن الواجب أن يتولاه الرجال ، يتولى هذا العمل وهو ختان الصبيان البالغين، ولاسيما من بلغ هذا السن فإن هذا منكر، وليس هذا من الأمور التي يعجز عنها، بل هذا ميسر الرجال، فإذا بلغ الطفل سبع سنين باشره الرجال ، وليس ...
الجواب: الأراك أفضل، أفضله الأراك، طيب، الأراك المناسب الذي لا يتفتت، وإذا تسوك بعود آخر يتشعث ويحصل به النقاء؛ فلا بأس.
الجواب: لا، المعجون يكلِّف، المعجون يحتاج كُلْفة، والسواك ما يحتاج كُلْفة، إلا إذا احتاج المعجون في بعض الأحيان من باب غسل الفم في وقت آخر غير وقت الصلاة، هذا لا بأس، أما وقت الصلاة السُّنة له السواك فقط.
الجواب: أما كونه إمامًا: فلا ينبغي أن يُتَّخذ إمامًا إذا كان حليقًا أو مُبتدعًا أو مُظهرًا المعاصي، لا ينبغي أن يُتَّخذ إمامًا، بل ينبغي أن يلتمس من أهل الخير والصلاح مَن يكون إمامًا، لكن لو بُلِيَ به الناسُ وصار هو الإمام في المسجد، فيُصلَّى خلفه، ...
الجواب: الرسول ﷺ قال: قصُّوا الشوارب، وأعفوا اللِّحَى، خالفوا المشركين متفق على صحَّته. ويقول ﷺ: قصُّوا الشوارب، ووفروا اللِّحَى، خالفوا المشركين، جزُّوا الشوارب، وأرخوا اللِّحَى، خالفوا المجوس. فالواجب إعفاؤها وإرخاؤها وتوفيرها وعدم قصِّها ...
الجواب: يُعلَّم أنَّ هذا غلط، الرسول ﷺ قال: قصوا الشَّوارب، ووفِّروا اللِّحَى، خالفوا المشركين، أخرجه البخاري في الصحيح، وفي اللفظ الآخر: قصوا الشوارب، وأعفوا اللِّحَى، خالفوا المشركين متفق عليه، وفي اللفظ الثالث عند مسلم: جزُّوا الشَّوارب، وأرخوا ...