حكم استعمال السواك أثناء خطبة الجمعة
الجواب: ما يصلح وقت الخطبة، ينصت ويترك الحركة، لا بالسواك ولا بغيره، يكون مُنْصتًا للخطيب، لا يشتغل بالسواك ولا بغيره.
الجواب: ما يصلح وقت الخطبة، ينصت ويترك الحركة، لا بالسواك ولا بغيره، يكون مُنْصتًا للخطيب، لا يشتغل بالسواك ولا بغيره.
الجواب: لا يُترك أكثر من أربعين يومًا، يجب أن يأخذ قبل أربعين يومًا.
الجواب: هذا غلط، والواجب إعفاؤها، هذا يُروى عن ابن عمر أنه كان يفعله في الحج والعمرة، يأخذ ما زاد على القبضة، لكن نقول: اجتهاده خالف فيه السنة؛ اجتهادًا، غير مصيب، والصواب ما هو بحديث، هو يُروى عن ابن عمر مِن فِعله، وأما أنه كان يأخذ من لحيته؛ ...
الجواب: ما لها يوم معين.
الجواب: يعني: أخذها أخذًا جيد، قصها قصًّا جيدًا، ما هو بحلق، قص لكن قص قوي. س: الحلق ليس من السنة؟ الشيخ: لا لا، تركها أوْلى، السنة القص..... الحديث صحيح لا بأس به، أخذ الشارب واجب، لكن رخَّص النبي ﷺ في أقل من أربعين.
الجواب: إذا تيسر؛ الخاتنة تفهم، أو الخاتن يفهم؛ فلا بأس سنة، إذا تيسر من يختنها من الرجال والنساء العارفين فهو السنة. س: تركه بالنسبة للنساء؟ الشيخ: إذا تُرك لا بأس، إذا ما تيسر مَنْ يختن، إذا ما تيسر حاذق يعرف ذلك.
الجواب: هو قول جمع من أهل العلم؛ لأنه يروى في بعض الأحاديث، لما أسلم بعض الكفار قال له النبي ﷺ: ألق عنك إزار الكفر واختتن لكن الأشهر أنه سنة؛ لأن الرسول ﷺ ما أمر الناس أن يختتنوا كلهم، دل على أنه سنة. س: عدم الاختتان ما يكون فيه مشابهة للمشركين؟ الشيخ: ...
الجواب: أكثر من أربعين ما يجوز.
الجواب: قول ضعيف، الطهارة ما لها تَعَلُّق بالختان، إذا استنجى يكفي. لكن الخِتان مطلوب بين الوجوب وبين السُّنة المؤكدة.
الجواب: السُّنة الإحفاء أحفوا الشوارب بالقص، ما هو بالحَلْق.
الجواب: اللحية ما نبت على الخدين والذقن، هذا في عرف اللغة، على الخدين والذقن هذه اللحية، لا يأخذ من الخدين ولا يأخذ اللحية.
الجواب: مُنكر ومعصية، أما كونه كبيرة فالله أعلم. س: الإصرار على حلق اللحية ألا يصيّرها مِن معصية إلى كبيرة؟ الشيخ: المقصود أنها معصية، توفير اللحية واجب، وقصها وحلقها من المعاصي، أما كونها كبيرة محل بحث آخر.
الجواب: يُنصح يُنصح، ما لأحد كلام مع السنة، الرسول ﷺ يقول: قصوا الشوارب، ووفروا اللحى، خالفوا المشركين. س: الشافعي يقول: أنه جائز الأخذ؟ الشيخ: ولو، ولو، يُعَلّم، الشافعي وغير الشافعي ما هو بحجة في مخالفة السنة، لا الشافعي ولا غيره. س: يقول: المشايخ ...
الجواب: ما أعرفه.
الجواب: لا، هذا من الشيطان ومن تخويف الشيطان، أما إذا أُكره فالإكراه بابه معروف حتى في الشرك: مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ [النحل: 106] الإكراه الذي فيه الضرب.. الإكراه له حكمه. س: لا، هو يخاف؟ الشيخ: لا، ما هو بعذر، ...