الجواب:
في حديث عامر بن ربيعة: رأيت النبي ﷺ يستاك ما لا أحصي وهو صائم، لكن لا أعرف حال سنده الآن، يحتاج إلى مراجعة.
لكن قوله ﷺ: مع كل وضوء يكفي، يَعُمُّ رمضان وغيره، ويَعُمُّ الصائم وغير الصائم، مع كل وضوء، مع كل صلاة، يعم الظهر والعصر في حق الصائم ...
الجواب:
ما يصلح وقت الخطبة، ينصت ويترك الحركة، لا بالسواك ولا بغيره، يكون مُنْصتًا للخطيب، لا يشتغل بالسواك ولا بغيره.
الجواب:
لا يُترك أكثر من أربعين يومًا، يجب أن يأخذ قبل أربعين يومًا.
الجواب:
هذا غلط، والواجب إعفاؤها، هذا يُروى عن ابن عمر أنه كان يفعله في الحج والعمرة، يأخذ ما زاد على القبضة، لكن نقول: اجتهاده خالف فيه السنة؛ اجتهادًا، غير مصيب، والصواب ما هو بحديث، هو يُروى عن ابن عمر مِن فِعله، وأما أنه كان يأخذ من لحيته؛ ...
الجواب:
ما لها يوم معين.
الجواب:
يعني: أخذها أخذًا جيد، قصها قصًّا جيدًا، ما هو بحلق، قص لكن قص قوي.
س: الحلق ليس من السنة؟
الشيخ: لا لا، تركها أوْلى، السنة القص..... الحديث صحيح لا بأس به، أخذ الشارب واجب، لكن رخَّص النبي ﷺ في أقل من أربعين.
الجواب:
إذا تيسر؛ الخاتنة تفهم، أو الخاتن يفهم؛ فلا بأس سنة، إذا تيسر من يختنها من الرجال والنساء العارفين فهو السنة.
س: تركه بالنسبة للنساء؟
الشيخ: إذا تُرك لا بأس، إذا ما تيسر مَنْ يختن، إذا ما تيسر حاذق يعرف ذلك.
الجواب:
هو قول جمع من أهل العلم؛ لأنه يروى في بعض الأحاديث، لما أسلم بعض الكفار قال له النبي ﷺ: ألق عنك إزار الكفر واختتن لكن الأشهر أنه سنة؛ لأن الرسول ﷺ ما أمر الناس أن يختتنوا كلهم، دل على أنه سنة.
س: عدم الاختتان ما يكون فيه مشابهة للمشركين؟
الشيخ: ...
الجواب:
أكثر من أربعين ما يجوز.
الجواب:
قول ضعيف، الطهارة ما لها تَعَلُّق بالختان، إذا استنجى يكفي.
لكن الخِتان مطلوب بين الوجوب وبين السُّنة المؤكدة.
الجواب:
السُّنة الإحفاء أحفوا الشوارب بالقص، ما هو بالحَلْق.
الجواب:
اللحية ما نبت على الخدين والذقن، هذا في عرف اللغة، على الخدين والذقن هذه اللحية، لا يأخذ من الخدين ولا يأخذ اللحية.
الجواب:
مُنكر ومعصية، أما كونه كبيرة فالله أعلم.
س: الإصرار على حلق اللحية ألا يصيّرها مِن معصية إلى كبيرة؟
الشيخ: المقصود أنها معصية، توفير اللحية واجب، وقصها وحلقها من المعاصي، أما كونها كبيرة محل بحث آخر.
الجواب:
يُنصح يُنصح، ما لأحد كلام مع السنة، الرسول ﷺ يقول: قصوا الشوارب، ووفروا اللحى، خالفوا المشركين.
س: الشافعي يقول: أنه جائز الأخذ؟
الشيخ: ولو، ولو، يُعَلّم، الشافعي وغير الشافعي ما هو بحجة في مخالفة السنة، لا الشافعي ولا غيره.
س: يقول: المشايخ ...
الجواب:
ما أعرفه.