ما حكم مَنْ يحلق اللحية ويترك الذقن فقط؟

السؤال:

بعض كبار السن يَحلقون اللحية ويُبقون الذقن، ويقولون إن هذا ما زاد عن قبضة اليد؟

الجواب:

هذا غلط، والواجب إعفاؤها، هذا يُروى عن ابن عمر أنه كان يفعله في الحج والعمرة، يأخذ ما زاد على القبضة، لكن نقول: اجتهاده خالف فيه السنة؛ اجتهادًا، غير مصيب، والصواب ما هو بحديث، هو يُروى عن ابن عمر مِن فِعله، وأما أنه كان يأخذ من لحيته؛ هذا حديث ضعيف غير صحيح، ما كان يأخذ منها عليه الصلاة والسلام، بل كان يعفيها ويُوَفِّرها، عليه الصلاة والسلام.

فتاوى ذات صلة