871- وعَنِ ابْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِيهِ رضي الله عنهما: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ حَجَرَ عَلَى مُعَاذٍ مَالَهُ، وبَاعَهُ فِي دَيْنٍ كَانَ عَلَيْهِ.
رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ، وصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ، وأَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ مُرْسَلًا، ورُجِّحَ إرساله.
872- وعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: "عُرِضْتُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ يَوْمَ أُحُدٍ وأَنَا ابْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةً فَلَمْ يُجِزْنِي، وعُرِضْتُ عَلَيْهِ يَوْمَ الْخَنْدَقِ وأَنَا ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً فَأَجَازَنِي". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبَيْهَقِيِّ: "فَلَمْ يُجِزْنِي، ولَمْ يَرَنِي بَلَغْتُ"، وصَحَّحَهَا ابْنُ خُزَيْمَةَ.
873- وعَنْ عَطِيَّةَ الْقُرَظِيِّ قَالَ: "عُرِضْنَا عَلَى النَّبِيِّ ﷺ يَوْمَ قُرَيْظَةَ، فَكَانَ مَنْ أَنْبَتَ قُتِلَ، ومَنْ لَمْ يُنْبِتْ خُلِّيَ سَبِيلُهُ، فَكُنْتُ فِيمَنْ لَمْ يُنْبِتْ فَخُلِّيَ سَبِيلِي".
رَوَاهُ الْأربعَةُ، وصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ، والْحَاكِمُ، وقال: على شرط الشيخين.
874- وعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ رضي الله عنهما: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: لَا يَجُوزُ لِامْرَأَةٍ عَطِيَّةٌ إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا.
وَفِي لَفْظٍ: لَا يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ أَمْرٌ فِي مَالِهَا إِذَا مَلَكَ زَوْجُهَا عِصْمَتَهَا.
رَوَاهُ أَحْمَدُ، وأَصْحَابُ السُّنَنِ إِلَّا التِّرْمِذِيَّ، وصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ.
875- وعَنْ قَبِيصَةَ بْنِ مُخَارِقٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لَا تَحِلُّ إِلَّا لِأَحَدِ ثَلَاثَةٍ: رَجُلٍ تَحَمَّلَ حَمَالَةً فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَهَا ثم يُمْسِكَ، ورَجُلٍ أَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ اجْتَاحَتْ مَالَهُ، فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ، ورَجُلٍ أَصَابَتْهُ فَاقَةٌ حَتَّى يَقُولَ ثَلَاثَةٌ مِنْ ذَوِي الْحِجَى مِنْ قَوْمِهِ: لَقَدْ أَصَابَتْ فُلَانًا فَاقَةٌ، فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.
الشيخ: الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه.
أما بعد: فهذه الأحاديث في باب التَّفليس والحجر، تقدَّم بعضُها، وأنَّ مَن وجد ماله بعينه عند رجلٍ قد أفلس فهو أحقُّ به كما تقدَّم، وهذا ما يتعلق بالحجر على المفلس، وهو أنه تكثر ديونُه، ويقلّ ماله، ويُطالب أهلُ الديون بالحجر عليه، فهذا يُحْجَر عليه، بمعنى: أنَّ أمواله تُحْصَر وتُباع إن كانت عروضًا، وتقسم على الدائنين، مثلما تقدَّم في حديث أبي سعيدٍ: أن إنسانًا كثرت ديونه فقال: تصدَّقوا عليه، فتصدَّق الناسُ عليه، فقسمها بين الدائنين، وقال: ليس لكم إلا ذلك، وأمرهم بإنظاره في الباقي.
فهكذا إذا كان زيدٌ أو عمرو عليه ديون، وساءت أعمالُ تجارته، وكثر دَينُه، وقلَّ ماله عن المقاومة، وطلبوا أن يُحجر عليه من القاضي؛ يُحجر عليه.
ومن هذا الحجرُ على معاذٍ: لما كثرت ديونُه حجر عليه، وقسمها بين غُرمائه، وهذا يقع لكثيرٍ من الناس، قد يُبتلى بجائحةٍ، أو خسارةٍ كبيرةٍ، فتقلّ أمواله، ويُخشى أن تذهب أمواله بالكلية، فيطلب الغُرماء إنقاذ بقية المال، حتى تحصل لهم بعضُ الحقوق، فإذا بقي عندهم مثلًا ما يُقابل نصف الدَّين، أو رُبْعَه، أو ثلثه، أو أقلّ أو أكثر، لكن دون حقوقهم، يعني: حقوقهم أكثر من ماله، وطالبوا وليَّ الأمر، فإنه يحجر عليه، بمعنى أنه يمنع التَّصرف في أمواله، ويبيعها القاضي، ويقسمها بين الغُرماء، كلّ على قدر نصيبه، فإذا كانت عنده سلع وحاجات تُساوي مئة ألف، والغُرماء لهم مئتا ألف، قسمها بينهم، كلٌّ يُعْطَى نصف حقِّه، والباقي يبقى في ذمَّته إلى ميسرةٍ، وهكذا لو كانت ديونُه أربعمئة ألف، وماله الذي عنده من عقارٍ وغيره لا يُصفي إلا مئة ألفٍ؛ يعطي كل واحدٍ ربع حقِّه؛ اشتراكًا لبعض حقِّهم، وخوفًا من ذهابه كله.
وفي حديث ابن عمر الدلالة على أن الصبي إنما يبلغ ويُجاز في القتال إذا بلغ خمس عشرة سنة؛ لأنه عُرض عليه ابنُ عمر يوم أحد فلم يُجزه عليه الصلاة والسلام، وكانت أُحُد في السنة الثالثة من الهجرة، وكان في الرابعة عشر، وعُرض ابنُ عمر عليه يوم الخندق في السنة الخامسة فأجازه؛ لكونه قد كمل خمس عشرة سنة، فدلَّ على أنَّ الغلام إذا أكمل خمس عشرة سنة له حكم البالغين في الجهاد وغيره، والأحكام.
وهكذا إذا أنبت الشعر الخشن حول القُبُل يكون حكمه حكم الرجال؛ لحديث عطية القُرظي: أن سعدًا لما حكم في بني قُريظة: بنو قريظة نقضوا العهد من اليهود، وكان بينهم وبين النبي عهدٌ ألا يُقاتلوه، وألا يُساعدوا على قتاله، فلما جاءت قريش وحاصرت المدينة يوم الخندق نقضوا العهد، وساعدوا قريشًا في الحرب، فلما قضى الله على قريش يوم الخندق وهزمهم، وأرسل عليهم الرياح العظيمة، ورجعوا خائبين إلى مكة، حاصر النبيُّ ﷺ قريظة؛ لأنهم نقضوا العهد، حاصرهم فطلبوا أن ينزلوا على حكم سعد بن معاذٍ؛ لأنه كان وليَّهم، كانوا في جواره، فطلب سعدَ بن معاذ، وكانت به جراحة من يوم الخندق، فجاء وحكم فيهم، فقال له النبيُّ ﷺ: إنَّ هؤلاء قد نزلوا على حكمك، فانظر، فقال: أحكم فيهم أن تُقتل مُقاتلتهم، وأن تُسبى ذريتهم ونساؤهم؛ لنقضهم العهد، فقال ﷺ: لقد حكمتَ بحكم الله من فوق سبع سماوات، ونفَّذ حكمه فيهم، فأُنزلوا من حُصونهم، النساء صاروا سبيًا للمسلمين، والأطفال، ومَن كانت فيه شبهة هل هو كبير أو صغير؟ عُرض على لجنةٍ تفتش عنهم، فمَن وجدوه قد أنبت الشعر الخشن –الشعرة- قتلوه؛ لأنه رجلٌ، ومَن لم يُنبت صار تبع الذرية –سبيًا- لأنَّ في السن قد يكذب، قد يقول: أنا ابن خمسة عشر، قد يقول: أنا ابن أربعة عشر، قد يكذب في السنة، فعلَّق الحكم بالإنبات؛ لأنَّه شيء واضح، واقع في الوجود.
فدلَّ ذلك على أنَّ مَن بلغ هذا المبلغ من المنبت له حكم البالغين، تجب عليه الصَّلوات الخمس، ويُعامل معاملة المكلَّفين في الجهاد وغيره، وهكذا إذا أكمل خمس عشرة سنة لحديث ابن عمر، وهكذا إذا أنزل: إذا احتلم وأنزل، أو أنزل بشهوةٍ بغير احتلامٍ، فيكون له حكم البالغين بإحدى الثلاث: الإنزال عن شهوةٍ، الشعرة، إكمال خمس عشرة سنة للرجل والمرأة، وتزيد الجارية أمرًا رابعًا هو الحيض، إذا حاضت صارت امرأةً؛ للحديث السابق، وقوله ﷺ: لا يقبل الله صلاةَ حائضٍ إلا بخمارٍ.
كذلك حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: أن النبي ﷺ قال: لا يجوز لامرأةٍ عطية إلا بإذن زوجها، وفي اللفظ الآخر: ليس للمرأة التَّصرف من مالها إلا بإذن زوجها؛ لأنه ملك عصمتَها.
الحديث هذا وقع فيه بعضُ الخطأ والغلط، والصواب أنها ليس لها التَّصرف في مال الزوج إلا بإذنه، ليس لها عطية في ماله هو إلا بإذنه، أما مالها فهي حرة فيه، إذا كانت رشيدةً لها أن تتصرف: تتصدق، تُعطي زوجها، وغيره، وأما ماله فليس لها التَّصرف فيه إلا بإذنه، إلا ما جرت به العادةُ: كأمور الطعام، وجرت العادة بأن الزوج يسمح به: يُعطي الفقراء، وما جرت به العادة، أما التَّصرف في المال: كالبيع، أو عطية من ماله، أو هبة، فلا بدّ من الإذن.
أما ما يتعلق بنفقتها هي وحاجاتها هي فلها أن تأخذ من ماله حاجتها، وهكذا أموالها لها التَّصرف فيها، من أموالها، والدليل على هذا أنه ﷺ كان إذا فرغ من صلاة العيد وخطبة العيد أتى النساء فذكرهنَّ، ووعظهنَّ، وحثَّهن على الصدقة، فجعلن يتصدقن من حليهنَّ وأقراطهن، ولم يقل لهن: استأذن أزواجكن، كن يُلقين الصَّدقات في ثوب بلالٍ، فلو كان إذنُ الزوج شرطًا لقال لهن: لا تفعلن إلا بإذن أزواجكنَّ، وهن جمٌّ غفيرٌ يوم العيد، في سنوات، فلو كانت ممنوعةً من التصرف في مالها لم يقل لهن: تصدقن وهن في المسجد، ولم يقل لهن: استأذن أزواجكن.
وفي "صحيح مسلم" عن ميمونة رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله، أشعرتَ أني أعتقتُ فلانة -جاريةً لها؟ قال: أما إنك لو أعطيتها أخوالك لكان أعظم لأجرك، ولم يقل لها: لماذا أعتقتيها؟ ما شاورتيني! والأمة لها قيمة، فلو كان تصرُّفها لا بدّ فيه من إذنٍ لقال: أخطأتِ، لا بدّ من إذني، ما يمكن، هذا العتق ما يمكن، لا بدّ من إذني، بل قال: أما إنك لو أعطيتها أخوالك لكان أعظم لأجرك، وهذا يدل على أن الصدقة للأرحام أفضل من العتق، الأرحام الفقراء، كون الإنسان يتصدق عليهم ويُواسيهم أولى من كونه يعتق؛ لأنَّ الصدقة على الرحم صدقة وصلة.
والحديث الأخير: يقول ﷺ: إنَّ المسألة لا تحلّ إلا لأحد ثلاثةٍ من حديث قبيصة، وهو حديثٌ عظيمٌ، وفيه فائدةٌ كبيرةٌ: إنَّ المسألة لا تحلّ إلا لأحد ثلاثةٍ: رجل تحمَّل حمالة، فحلَّت له المسألةُ حتى يُصيبها، ثم يُمسِك، إنسانٌ كان في نزاعٍ بين جيران، أو بين قبيلتين، أو غيرهم، فتوسط للإصلاح، وتحمَّل خمسين ألفًا، أربعين ألفًا، مئة ألفٍ للصلح بينهم؛ حسمًا لمادة النزاع والفتنة والقتال، فهذا محسنٌ، ولو أنه تاجر، محسِن، يُعطى الحمالة، لا بأس أن يسأل من ولي الأمر، أو غير ولي الأمر، حتى يُعطى الحمالة؛ تشجيعًا للمُصلحين على هذا العمل الطيب، إذا أُعطوا صار أشجعَ لهم أن يتوسَّطوا بين الناس، ويحلّوا المشاكل.
فإذا صارت قبيلة متنازعة، أو جيران تنازعوا في دماء بينهم، أو ضرب بينهم، أو فتنة بينهم، فجاء أحدُ المصلحين وقال: "أنا أُصلح بينكم بعشرة آلاف، بعشرين ألفًا، بمئة ألفٍ، واتركوا الفتنة"، فإنه يُعطى من الزكاة، ويُعطى من غيرها؛ لأنه مصلحٌ، وهو من الغارمين الدَّاخلين في قوله تعالى: وَالْغَارِمِينَ [التوبة:60]، ولو أنه غنيٌّ؛ لأنَّ هذا أفعاله للإصلاح، مثلما يُعطى المُؤَلَّفُ شيخ القبيلة، ولو أنه تاجر، يُعطى من الزكاة حتى يقوى إيمانه، أو يُدْفَع شرّه، إن كان شريرًا، أو يُسلم نُظراؤه، إذا رأوه أُعطي أسلموا.
الثاني: شخصٌ أصابته جائحةٌ فافتقر، إنسانٌ عنده غنمٌ فأصابها مرضٌ فهلكت، عنده مزرعة فيها محصولٌ عنده فتلفت بسبب البرد أو غيره، هذا يُعطى ما يسدّ حاله، وله أن يسأل يقول: يا إخواني، ترى أصابني كذا وكذا، فإذا ثبت يُعطى ما يسدّ حاجته، حتى يُصيب قوامًا من عيشٍ، أو قال: سدادًا، له أن يسأل.
الثالث: إنسانٌ بخيرٍ، قد وسَّع الله عليه، لكن توالت عليه الخسائر حتى افتقر في تجارته، وصار فقيرًا بعدما كان غنيًّا، وشهد له ثلاثةٌ أنه صار فقيرًا، وأن الأموال التي عنده ما أصابتها جائحة، لكن توالت عليه الخسائر من سُوء التَّصرف، فصار فقيرًا، فهذا يُعطى من الزكاة، وله أن يسأل حتى يحصل له قوام العيش، له أن يسأل إخوانه يقول: أنا أصابني كذا، وأصابني كذا، وللعارفين بحاله أن يُعطوه من الزكاة وغيرها ما يسدّ حاجته.
وما سواهنَّ من المسائل سُحْتٌ، يأكله صاحبُه سُحْتًا: الذي يسأل وعنده ما يسدّ حاله سحت، أو يقول: أصابتني جائحةٌ، ويكذب، سحت، أو يقول: عنده حمالة، وهو كاذب، مزورة، سحت، أما الثلاث فلا بأس: إذا تحمَّل حمالة، وهو صادق، أو أصابته جائحة، وهو صادق، أو أصابه فقرٌ، وهو صادق ببينةٍ، فهذا لا حرج عليه أن يسأل، ولا حرج على مَن أعطاه من الزكاة ومن غيرها؛ رحمةً لحاله، ومواساةً له في مسألة الثاني والثالث، وتشجيعًا للمُصلحين في المسألة الأولى وتحمّل الحمالات.
وفَّق الله الجميع.
الأسئلة:
س: إذا كان الشخصُ له راتب عشرة آلاف ريـال، وإذا جاء نهاية الشهر أحيانًا يتسلَّف .....، أو أحيانًا يُوفِّر قليلًا من الراتب، هل يُعْطَى من الزكاة؟
ج: لا، ما يُعطى، ما يُعطى حتى يثبت أنه غالبًا ما يستطيع، مَدِينًا ما يستطيع، ولهذا قد ما يكفيه، لكن قد يتسع ..... بعض الأحيان.
س: بالنسبة لمَن أصابته جائحةٌ: هل يسأل بمقدار ما فقد؟
ج: نعم، مقدار حاجته، مقدار ما يُغنيه ويسدّ حاجته، مثلما قال: حتى يُصيب قوامًا من عيشٍ، أو قال: سِدَادًا، الذي يقوم بحاجته، يسأل ما يسدّ حاجته وحاجة عياله: من ملبس، ومأكل، ومشرب.
س: حديث عطية ما يُعارض حديث: تُنْكَح المرأةُ لأربعٍ: لمالها...، وحديث بنات الربيع؟
ج: هذه من أدلتهم مثلما تقدَّم، وقع في وهمٍ.
س: ............؟
ج: ورد وهمًا من بعض الرواة، الأصل أنها لا تهب عطيةً من مال زوجها إلا بإذنه، هذا معروف.
س: والوهم يعني؟
ج: الذي قال: العطية من مالها، أي: من مالها، أصلها من ماله، من الزوج.
س: .............؟
ج: العقل والبصيرة والرشد.
س: الشارح يقول: وفيه دليلٌ على أنَّ الخندق كانت سنة أربع، والقول بأنها سنة خمسٍ يرده هذا الحديث، وأجمعوا على أنَّ أُحُدًا كانت سنة ثلاثٍ؟
ج: لا، غلط، الخندق سنة خمس، لكنه كان في أُحُد في أول الرابعة عشرة، وفي الخندق قد أكمل الخامسة عشرة، وصار في السادسة عشرة.
س: أُحُد كان في الثانية أو الثالثة؟
ج: في آخر الثالثة.
س: قال المؤلفُ: حديث ابن عمر، أو حديث عطية القرظي في باب الحجر؟
ج: لأنَّ الصغير يُحْجَر عليه.
س: الحجر على البالغ لسَفَهٍ؟
ج: يُحْجَر على السَّفيه، والصَّغير، السَّفيه لسفهه، والصَّغير لصغره.
س: متى يكون الحجر؟
ج: قبل أن يبلغ الرشد.
س: بالنسبة للبالغ؟
ج: إذا كان ساء تصرُّفه، وظهر سفهه، أنه ما يُحسن التَّصرف.
س: إذا كانت ديونُه أكثر من ..؟
ج: هذا حديث الفلس، لكن حديث السَّفه إذا ساء تصرفه .....
س: متى يكون حجر السَّلف؟
ج: إذا كثرت ديونه، وقلَّ ماله، وطالب غُرماؤه بالحجر عليه.
س: ..............؟
ج: شرطان: أن يقلَّ ماله عن دَينه، وأن يُطالبوه.
س: على جميع ماله؟
ج: على جميع ماله .....: مأكله، ومشربه، وملبسه.
س: ويبقى الحجر الباقي حتى قضاء الدَّين؟
ج: إلى أن يدفع التي عنده، ثم يتصرف في الباقي.
س: وكذلك عفا الله عنك البالغ إلى أن يُحسن التَّصرف بماله؟
ج: هذ السَّفيه، هذا يُحْجَر عليه.
س: إذا أهل المال ما طالبوا هذا الشخص، ما يسأل؟
ج: يُوفي حسب طاقته، إذا أنظروه جزاهم الله خيرًا: وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ [البقرة:280].
س: مَن تحمَّل حمالةً وعنده المبلغ الذي يتحمّله هل يجوز له أن يسأل؟
ج: ولو عنده مال؛ لأنَّ هذا ما هو من أجله، هذا أنفقه في مصالح المسلمين، أنفقه في إنهاء النزاع بين الناس والفتن؛ تشجيعًا له، أما إذا علم ..... المال فقد يجبن ولا يفعل شيئًا.
س: أخذ المرأة من مال زوجها لحاجتها يُشترط فيه إذن الزوج؟
ج: لا، لحاجتها ما يُشترط .....، قالت هند: يا رسول الله، إنَّ أبا سفيان رجلٌ شحيحٌ، ما يُعطينا ما يُكفينا ويكفي بنيَّ إلا ما أخذتُ من ماله بغير علمه، فهل عليَّ من جناح؟ فقال ﷺ: خُذي من ماله بالمعروف ما يكفيكِ ويكفي بنيكِ بغير إذنه.
س: بعض النّسوة إذا أعطاها زوجُها مالًا للمصاريف، فتأخذ من هذا المال شيئًا فشيئًا حتى تجمع، ويكون مالًا كثيرًا، فتشتري منه الذهب من غير إذن زوجها، ومن غير علم زوجها؟
ج: ما يجوز، الذي يُعطيها للنفقة يبقى للنَّفقة، ما تأخذ للسلع والذهب ونحوه.
س: هي تُنفِق من هذا المال وتقتصد، تأخذ جزءًا يسيرًا حتى تجمعه؟
ج: ليس لها إلا بإذنه.
س: حرامٌ عليها؟
ج: إلا بإذنه.
س: أقول: حرامٌ عليها؟
ج: إلا بإذنه.
س: ..... الديون، ثم تبرعت ببعض ماله، هل يسترد هذا المال؟
ج: لا، ما دام ما حجر عليه ما في بأس.
س: لكن فيه مضرَّة .....؟
ج: ولو، ما دام ما حجر عليه ما في بأس.
س: قبل الحجر لا بأس؟
ج: نعم.
س: هل للزوج أن يشترط على الزوجة قبل الزواج شيئًا من مالها -راتبها؟
ج: لا، ما يصلح، هذا شرطٌ باطلٌ.
س: وإذا منعها عن العمل؟
ج: العمل له أحكامه، الأصل أنها لا تخرج إلا بإذنه، إذا كان يقوم بنفقتها لا تعمل إلا بإذنه، ولا تذهب وتدرس إلا بإذنه، ولا تخرج إلا بإذنه، إذا كان قد قام بحاجتها، أما إذا اشترطت عليه أنها تكون موظفةً، أو مدرسةً، أو أنها تتجر؛ فالمسلمون على شروطهم.
س: لو وافقت على هذا الشرط، قال: أنا سأتزوجكِ على أن تُعطيني جزءًا من راتبك، هل يجوز هذا الشيء؟
ج: نعم؟
س: لو وافقت على هذا الشرط، يعني يقول: حق خروجك من البيت وذهابك للعلم أن تُعطيني جزءًا منه؛ لأنك تركت البيت في هذا الوقت؟
ج: بعد العقد يعني؟
س: اتَّفقوا قبل.
ج: إذا اتَّفقوا قبل أو بعد على أنها تدرس، وأنه يكون له النصف؛ ما في بأس، المسلمون على شروطهم.
س: بالنسبة للأب: هل له الحقّ أن يأخذ من ابنته راتبها؟
ج: إذا كان ما يضرّها لا بأس: أنت ومالك لأبيك، إذا أخذ منها ما لا يضرّها فلا بأس، أما الزوج فلا يأخذ إلا بإذنها، أو بالشروط التي بينها وبينه؛ لأنَّ الله يقول: فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا [النساء:4]، إذا طابت نفسها، أو كان بينهما شرطٌ أنها ما توظف ولا تدرس إلا أن يكون له النصف، فالمسلمون على شروطهم.
س: ...............؟
ج: إذا تراضوا على ذلك: أنها تدرس، والمال له، ما في بأس.
س: أحيانًا يمنع الخاطبين ليحصل على راتبها؟
ج: ما يجوز له أن يمنعها، إذا جاء الكفءُ يُزوِّجها، ولو ما وافقت على أنها تُعطيه شيئًا، إذا جاء الكفءُ لا يرده.