هل للربح في البيع حدٌّ معين؟

الذي يشتري ملابس بخمسين ريالًا، ويبيعها بمئةٍ وخمسين، يعني: ثلاثة أضعاف قيمتها؟

إذا كان لها أسباب: ما لها سعر معلوم في الأسواق، على حسب البيع والشراء، إذا ما كان لها ربحٌ معين، ما لها سوقٌ معين، لا يخدع الناس، إن كان لها سوقٌ معينٌ وسعرٌ معينٌ لا يخدع الناس، يقول: ترى سعرها كذا وكذا، أما إذا ما كان لها سعر معين: ما أبيعها إلا بكذا وكذا، إلا بفائدة كذا؛ لا بأس.
س: الربح ما له حدٌّ؟
ج: ما له حدٌّ، إذا كان ما له أسعار مُعينة، أما إذا كان السوقُ مُسَعَّرًا: هذا في السوق يُباع بعشرة ريالات، وأنت تقول: لا، أبيعه بعشرين تضر الناس، لا.

فتاوى ذات صلة