لا، هم يتفقون على أصل مضبوط وإلا ما يصح البيع، لا بدّ أن يتفرقا على شيء معلوم.
س: ما هي شروط السلم؟
ج: مثل ما تقدم: على شيء معلوم. والشروط الأخرى في محلها، لكن إذا أسلف في شيء معلوم إلى أجل معلوم؛ فلا بأس، هذا في الذمة مما يوجد غالبًا.
س: قول بعض الفقهاء أن العقار لا يدخل في السلم؛ لأنه لا ينضبط فيه الوصف، هل هو سليم؟
ج: العقار ما يسمى "سلم" يسمى بيع أعيان، إذا كان عنده عقار مضبوط يعرفه هذا بيع أعيان، ما هو بيع سلم.
س: إذا كانت هذه السلعة تباع بألف ريال لكن رفض أن يبيعنيها إلا بألفين؟
ج: أو بثلاثة ما يخالف، أو بأربعة، إذا تراضيتم إلى أجل معلوم لا بأس.
س: هل يجوز أن يكون السلم حالًّا؟
ج: ما يكون سلمًا إلا مؤجلًا، ما يكون حالًّا، لا يسمى سلمًا إلا مؤجلًا.
ما شروط السَّلَم؟ وهل يكون حالًّا أم مؤجلًا؟
لو قال في السلم الوصف ليس منضبطًا؟