ما شروط السَّلَم؟ وهل يكون حالًّا أم مؤجلًا؟

لو قال في السلم الوصف ليس منضبطًا؟

لا، هم يتفقون على أصل مضبوط وإلا ما يصح البيع، لا بدّ أن يتفرقا على شيء معلوم.
س: ما هي شروط السلم؟
ج: مثل ما تقدم: على شيء معلوم. والشروط الأخرى في محلها، لكن إذا أسلف في شيء معلوم إلى أجل معلوم؛ فلا بأس، هذا في الذمة مما يوجد غالبًا.
س: قول بعض الفقهاء أن العقار لا يدخل في السلم؛ لأنه لا ينضبط فيه الوصف، هل هو سليم؟
ج: العقار ما يسمى "سلم" يسمى بيع أعيان، إذا كان عنده عقار مضبوط يعرفه هذا بيع أعيان، ما هو بيع سلم.
س: إذا كانت هذه السلعة تباع بألف ريال لكن رفض أن يبيعنيها إلا بألفين؟
ج: أو بثلاثة ما يخالف، أو بأربعة، إذا تراضيتم إلى أجل معلوم لا بأس.
س: هل يجوز أن يكون السلم حالًّا؟
ج: ما يكون سلمًا إلا مؤجلًا، ما يكون حالًّا، لا يسمى سلمًا إلا مؤجلًا.

فتاوى ذات صلة