الجواب:
البيع بالتقسيط لا حرج فيه، إذا كانت الآجال معلومة، والأقساط معلومة، ولو كان البيع بالتقسيط أكثر ثمنًا من البيع نقدًا؛ لأن البائع والمشتري كلاهما ينتفعان بالتقسيط، فالبائع ينتفع بالزيادة، والمشتري ينتفع بالمهلة.
وقد ثبت في الصحيحين عن عائشة -رضي الله عنها-: «أن بريرة -رضي الله عنها- باعها أهلها بالتقسيط تسع سنوات، لكل سنة أربعون درهما»[1]؛ فدل ذلك على جواز بيع التقسيط؛ ولأنه بيع لا غرر فيه، ولا ربا، ولا جهالة؛ فكان جائزًا كسائر البيوع الشرعية، إذا كان المبيع في ملك البائع وحوزته حين البيع[2].
وقد ثبت في الصحيحين عن عائشة -رضي الله عنها-: «أن بريرة -رضي الله عنها- باعها أهلها بالتقسيط تسع سنوات، لكل سنة أربعون درهما»[1]؛ فدل ذلك على جواز بيع التقسيط؛ ولأنه بيع لا غرر فيه، ولا ربا، ولا جهالة؛ فكان جائزًا كسائر البيوع الشرعية، إذا كان المبيع في ملك البائع وحوزته حين البيع[2].
- رواه بنحوه البخاري في (الشروط)، باب (الشروط في الولاء)، برقم: 2729، ومسلم في (العتق)، باب (إنما الولاء لمن أعتق)، برقم: 1504.
- نشر في كتاب (فتاوى إسلامية)، من جمع الشيخ/ محمد المسند، ج2، ص: 341، وفي كتاب (فتاوى البيوع في الإسلام)، من نشر (جمعية إحياء التراث الإسلامي) بالكويت، ص: 35. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 19/ 105).