الجواب:
وأيش المانع، يسمّنها حتى تَسْمَن وتنفعه. أما اللبن لا يغش الناس باللبن، أما كونه يسمَنها ويخليها أسبوعين ثلاثة حتى تزيد ما في شيء.
س: بعضهم يعطيها ماءَ وملحًا فتنتفخ؟
الشيخ: لا، الشيء الذي فيه غش ما يجوز، أما السمينة عادي ما في شيء، يسمّنها، ...
الجواب:
تركه أوْلى، إذا كان يقرأ لأحد معين يعطيه إياه، أما يبيعه على الناس ما ينبغي هذا، ولا له أصل، يُخشى أن يكون مُحَرَّمًا ما هو طيب.
أما كونه يقرأ على واحد معين ويعطيه مساعدة؛ ما في بأس، مثلما قرأ النبي ﷺ لثابت بن قيس ثم صبه عليه.
الجواب:
يُمْهِله وإلا يخلّي عنده المائة أمانة حتى يحضر له الخمسين، وإلا يعطيه إياها ويرد عليه خمسين، الأمر واسع، إما يعطيه إياها ويرد عليه خمسين، وإلا يُمْهِله ويُنْظِره حتى يأتي له بالخمسين، وإلا يخليها عنده أمانة حتى يأتي له بالخمسين كالرهانة.
الجواب:
نعم نعم، إذا مَرّ وهو يبيع ينكر عليه في طريقه... وهو ذاهب إلى الصلاة.
الجواب:
الأقرب عندي أنه لا يجوز، لا يعينه على الباطل، يُروى عن عمر أنه كان يرسل بعض الثياب لأقارب له من الكفار الحرير؛ لكن لعله أرسلها لهم لصلة بينهم حتى يُلبسوها نساءهم.
س: ما يدل على الجواز؟
الشيخ: لا ما هو بصريح، قد يكون أراد أنهم يُلبسونها نساءهم.
الجواب:
لا يغش المسلمين ولا غير المسلمين، حتى الكفار لا يغشهم.
الجواب:
هذا ما هو صحيح، تُرَدّ وتُسْتَبْدَل إذا وجد ما يقتضي ذلك، إذا وجد غشٌّ تُرَدّ ولا تُسْتَبْدَل، هذا كذب.
س: لكن إذا قَبِل به المشتري يلزمه؟
الشيخ: إذا قبله ووجد عيبًا له الرد...، إذا وجد عيبًا خدعوه به، له الرد، أما إذا كان ما في عيب يلزمه، لو ...
الجواب:
ينبغي ترك هذا؛ لأنه قد يؤذي من حوله، يعطيهم جوائز حتى يرغّبهم في الشراء منه، ويعطّلون الناس الآخرين، فالأحوط ترك ذلك، ويكون مثل الناس.
الجواب:
أما البيع والشراء؛ فلا يجوز في المسجد، يقول النبي ﷺ: إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك.
الجواب:
لا، يعلّمهم، ما يتم الشرط، يعلّمهم أن الشرط باطل، لا يعقد لهم، يبيّن لهم، لا يغشهم.
س: جاء في الحديث هذا....... ؟
الشيخ:.... يعلمهم، الرسول ﷺ علّمهم، قال: علّميهم، وأخبريهم أن العقد باطل، أنه لا بأس أن تشتريها والولاء لها إنما الولاء لمن أعتق.
س: ...
الجواب:
هذا يختلف: إذا كنت تعلم أنهن يلبسن ذلك على صفة تخالف الشرع لا تبع عليهن.
وإذا كنت لا تعلم، واللباس يصلح لهذا وهذا، قد يكون تحت الثياب، ما يلزم يكون فوق الثياب، قد يكون تحت الثياب أو عند الزوج، فالأمر فيه تفصيل.
الجواب:
ما ينبغي، مثل ما نهى النبي عن ذلك، ما ينبغي الحلف على البيع والشراء في الحديث: ثلاث لا يكلمهم الله.. الحديث وفيه: ورجل جعل الله بضاعته لا يبيع إلا بيمينه ولا يشتري إلا بيمينه فينبغي التحفظ من اليمين، الله يقول: وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ [المائدة:89] ...
الجواب:
ولو زيد نعم، لا بدّ أن يُزاد في الغالب، بيع الآجل غير بيع النقد، إذا صار الشيء يُباع بالنقد بألف، يُباع بالأجل بألفين، ثلاثة، بالآجال، الأجل يُزاد، لا حرج فيه عند أهل العلم.
الجواب:
الجمرك محرم، مكس، يقال المكوس محرمة لا تجوز، لكن الدول.. يقع من الدول أشياء ممنوعة، وقد يكون لهم فيها بعض التأويلات أحيانًا، فالأصل في هذا كله تحريم مال المسلم على أخيه، وإذا كان المال ممنوعًا يُمنع... وما حرم الله يُمنع، كالخمور وما حرم الله، ...
الجواب:
ما يجوز هذا حتى يحوزها، يُعطى صكًّا بها ويتملكها، حتى الأراضي ليس له بيعها حتى يحوزها، يعني حتى يُعطى صكًا بذلك ويثبت الأمر، لا يصير غرر.