حكم مَن اشترى سلعة وبَقي له مبلغ مما دفعه

السؤال:

رجل أراد أن يشتري حاجة من محل، ما معه إلا مائة ريال واشترى حاجة بمبلغ خمسين ريال وبقي له خمسين، ولم يكن موجودًا الباقي مع صاحب المحل...؟

الجواب:

يُمْهِله وإلا يخلّي عنده المائة أمانة حتى يحضر له الخمسين، وإلا يعطيه إياها ويرد عليه خمسين، الأمر واسع، إما يعطيه إياها ويرد عليه خمسين، وإلا يُمْهِله ويُنْظِره حتى يأتي له بالخمسين، وإلا يخليها عنده أمانة حتى يأتي له بالخمسين كالرهانة.

فتاوى ذات صلة