حكم بيع النقود بالنقود دون تقابض

السؤال:

المستمع عبدالرحمن علي شلبي بعث يسأل ويقول: بعض الجهات تستثمر أموالها في الفضة والدولار بحيث تشتري الدولار بالريال الفضة، وقد تبيع الفضة بالدولار، وهذه العملية عملية قيدية لا غير، بحيث لا يرى البائع أو المشتري شيئًا من النقد، سواءً كان من الفضة، أو من الدولارات، ولا يتم التقابض بين الطرفين، فما مدى صحة هذا النوع من التعامل؟ 

الجواب:

إذا كان هذا التعامل ليس فيه قبض؛ فلا يصح التعامل، فإن المعاملات بالنقود لابد فيها من القبض، سواءً كان بالدولار، أو بالريال السعودي، أو بالدينار، أو بالجنيه الاسترليني، أو المصري، أو غير ذلك، فلابد أن يكون هناك تقابض ولو بالقيد، إذا كان عند الشخص له دنانير، أو دولارات، فباعها على زيد، أو عمرو بالقيد أو بالهاتف، وقال: هذه الدنانير التي عندك، أو الدولارات التي عندك، وهي كذا وكذا قد بعتها عليك بكذا وكذا، واقبض فقبض من نفسه؛ صار وكيلًا، قبض من نفسه هذا المال؛ فلا بأس، أما إذا كان ما جرى قبض؛ فإنه لا يصح؛ لأن الرسول -عليه الصلاة والسلام- قال يدًا بيد، الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر إلى آخره يدًا بيد مثلاً بمثل سواءً بسواء ثم قال: فإذا اختلفت هذه الأصناف؛ فبيعوا كيف شئتم؛ إذا كان يدًا بيد.

فالدولار بالجنيه الاسترليني يدًا بيد، والدولار بالريال السعودي يدًا بيد، فإذا قال: بعتك هذه الدنانير، أو هذه الدولارات بمائة ألف ريال سعودي، وهو مجرد قيد، ما سلم له فلوسًا؛ فهذا ما يصح البيع، لابد من التقابض. 

المقدم: لابد من التقابض، والتقابض إما أن يكون حسيًّا، أو معنويًّا؟ 

الشيخ: مجرد القيد ما يصير قبضًا، لابد أن يكون المال مقبوضًا لصاحب المال الأول، فإذا كان الشراء بالدولارات من زيد؛ فلابد أن يكون المقابل مسلمًا لزيد، سواءً كان عنده، موجود عنده يقول: اقبضوه من.. يقبض من عنده، أو يرسل إليه، أو يحوله على إنسان حتى يقبض منه، فإذا حصل التقابض؛ تم البيع، وإلا فلا.

المقدم: جزاكم الله خيرًا. 

فتاوى ذات صلة