الجواب:
لا بد من النية، الأعمال بالنيات، يقول ﷺ: إنما الأعمال بالنيات فلابد أن ينوي الحج أو العمرة عند الإحرام من الميقات، وهكذا في مكة إذا كان يوم الثامن عند ذهابه إلى منى لابد ينوي الحج أيضًا ويحرم، الأعمال بالنيات.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.
الجواب:
لا حرج في ذلك، سواء أحرمت في ملابس أهديت إليها، أو في ملابس أخرى، ما دامت ملابس مباحة، الحمد لله، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.
الجواب:
الحج صحيح، ولكن عليك دم واحد فدية؛ لأنك تركت الميقات، وهو وادي قرن، الذي يحرم منه أهل نجد، وأهل الطائف؛ لأنك حين خرجت من الديار قاصدًا الحج مع والدتك، فالواجب عليك الإحرام من ميقات أهل نجد، وهو السيل، وادي قرن، فعليك دم عن ترك ذلك، يذبح في مكة، ...
الجواب:
الإحرام صحيح، والعمرة صحيحة، ولكنها ناقصة؛ لأنكم تركتم الواجب، وهو الإحرام من الميقات، فعليكم دم ذبيحة واحدة عن كل واحد منكما تذبح في مكة للفقراء كالضحية، يعني: ذبيحة تجزي في الأضحية جذع ضأن، أو ثني معز، أو سبع بدنة، أو سبع بقرة، عن ترك الميقات.
أما ...
الجواب:
هذا يقع من الناس كثيرًا ظنًا منهم أن تحللهم من العمرة كافٍ، ولا حاجة إلى أن يحرموا بعمرة أخرى، ولا بحج مبكر، والذي ينبغي في مثل هذا أنه إذا عاد من المدينة يعود بإحرام بحج أو بعمرة، وإذا كان الوقت مبكرًا عاد بعمرة ثانية، والعمرة فيها ...
الجواب:
الذي جاوز الميقات، وأتى جدة، وأحرم منها، عليه دم عند أكثر أهل العلم؛ لكونه ترك واجبًا عليه لعمرته أو حجه؛ ولقول ابن عباس -رضي الله تعالى عنهما-: «من ترك نسكًا، أو نسيه فليرق دمًا» يروى مرفوعًا إلى النبي ﷺ، ويروى موقوفًا عليه ...
الجواب:
ليس عليك حرج في ذلك، ولا فدية عليك؛ إذا كنت لم تترك واجبًا من واجبات الحج، ولم تفعل محرمًا من المحرمات، فلا بأس عليك، ولا حرج في كونك أحرمت بالحج من مكة، إذا كنت جئت إلى مكة لعملٍ من الأعمال، ثم بدا لك الحج بعد ذلك، فلا حرج في ذلك، وهكذا ...
الجواب:
السنة أن يحرم من الميقات لا من بيته، إذا وازى الميقات، وهو في الطائرة أو السيارة، أو قبله بقليل أحرم، قال: اللهم لبيك عمرة، إن كان عمرة، أو: اللهم لبيك حجًا، إن كان حجًا، مع النية، مع نية القلب، نية القلب العمرة والحج ينوي بقلبه، ويتلفظ، ويقول: ...
الجواب: يستحب لمن حج بالطفل من أب أو أم أو غيرهما أن يلبي عنه بالحج، وهكذا العمرة؛ لما ثبت في الصحيح عن النبي ﷺ أن امرأة رفعت صبيًا فقالت: يا رسول الله ألهذا حج؟ قال: نعم ولك أجر[1] أخرجه مسلم في صحيحه.
ويكون هذا الحج نافلة للصبي ومتى بلغ وجب عليه حج الفريضة ...
الجواب: من جاوز الميقات لحج أو عمرة ولم يحرم وجب عليه الرجوع والإحرام بالحج والعمرة من الميقات؛ لأن رسول الله ﷺ أمر بذلك، قال عليه الصلاة والسلام: يهل أهل المدينة من ذي الحليفة، ويهل أهل الشام من الجحفة، ويهل أهل نجد من قرن، ويهل أهل اليمن من يلملم[1] ...
الجواب: لا يجوز للمسلم إذا أراد الحج أو العمرة أن يتجاوز الميقات الذي يمر به إلا بإحرام، فإن تجاوزه بدون إحرام لزمه الرجوع إليه والإحرام منه، فإن ترك ذلك وأحرم من مكان دونه أو أقرب منه إلى مكة فعليه دم عند كثير من أهل العلم يذبح في مكة ويوزع بين الفقراء؛ ...
الجواب: عليه عن كل مرة ذبيحة تذبح في مكة للفقراء إذا كان قد جاوز الميقات وهو ناو الحج أو العمرة ثم أحرم من جدة، ويجزئ عن ذلك سبع بدنة أو سبع بقرة مع التوبة إلى الله سبحانه من ذلك؛ لأنه لا يجوز للمسلم أن يجاوز الميقات وهو ناوٍ للحج أو العمرة إلا بإحرام؛ ...
الجواب: إذا كان الذي قصد مكة لم يقصد حجًا ولا عمرة وإنما أراد التجارة أو الزيارة لبعض أقاربه أو نحو ذلك فليس عليه إحرام ولا طواف ولا سعي ولا وداع؛ لقول النبي ﷺ لما وقت المواقيت لأهل المدينة والشام ونجد واليمن: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد ...
الجواب: لا حرج في ذلك؛ لأنه حين تردده من الطائف إلى جدة لم يقصد حجًا ولا عمرة وإنما أراد قضاء حاجاته لكن من علم في الرجعة الأخيرة من الطائف أنه لا عودة له إلى الطائف قبل الحج فعليه أن يحرم من الميقات بالعمرة أو الحج.
أما إذا لم يعلم ثم صادف وقت الحج وهو ...
الجواب: إذا كنت خارج المواقيت وأردت الحج أو العمرة لك أو لغيرك من الأموات أو العاجزين عن أدائها لكبر سن أو مرض لا يرجى برؤه.
فإن الواجب عليك أن تحرم من الميقات الذي تمر عليه وأنت قاصد الحج أو العمرة، فإذا فرغت من أعمال العمرة أو الحج فلا حرج عليك أن تأخذ ...