حكم الحج أو العمرة من مكة لمن لم ينوهما من بلده

السؤال:

أيضًا يقول: قضيت عامًا كاملًا بمكة، وجاءت فريضة الحج، والحمد لله أديت الفريضة، فهل علي فداء، أو صيام؟ أفتوني، وفقكم الله.
كثير من الإخوان الذين من غير المملكة العربية السعودية؛ إذا كانوا مقيمين بالمملكة يتحرجون من تأدية الحج؛ لأنهم لم ينشؤوا النية من بلدهم الذي أتوا منه؟ 

الجواب:

ليس عليك حرج في ذلك، ولا فدية عليك؛ إذا كنت لم تترك واجبًا من واجبات الحج، ولم تفعل محرمًا من المحرمات، فلا بأس عليك، ولا حرج في كونك أحرمت بالحج من مكة، إذا كنت جئت إلى مكة لعملٍ من الأعمال، ثم بدا لك الحج بعد ذلك، فلا حرج في ذلك، وهكذا العمرة، لو جئت إلى مكة لعملٍ من الأعمال، تجارة، أو غيرها، ثم بدا لك أن تعتمر؛ فإنه لا حرج عليك أن تعتمر من الحل، تخرج إلى أطراف مكة، إلى الحل، وتعتمر من التنعيم أو غيره، هذا لا بأس به.

وأما الحج: فلا بأس أن تحرم به من نفس مكة، إذا كنت قدمتها بغير نية الحج والعمرة، وإنما قدمتها لعمل، ثم بدا لك أن تحج؛ فإنه لا حرج عليك أن تحرم من مكة بالحج، وحجك صحيح، إذا كملت ما يجب فيه، نعم.

فتاوى ذات صلة