الجواب:
ليس عليك حرج في ذلك، ولا فدية عليك؛ إذا كنت لم تترك واجبًا من واجبات الحج، ولم تفعل محرمًا من المحرمات، فلا بأس عليك، ولا حرج في كونك أحرمت بالحج من مكة، إذا كنت جئت إلى مكة لعملٍ من الأعمال، ثم بدا لك الحج بعد ذلك، فلا حرج في ذلك، وهكذا العمرة، لو جئت إلى مكة لعملٍ من الأعمال، تجارة، أو غيرها، ثم بدا لك أن تعتمر؛ فإنه لا حرج عليك أن تعتمر من الحل، تخرج إلى أطراف مكة، إلى الحل، وتعتمر من التنعيم أو غيره، هذا لا بأس به.
وأما الحج: فلا بأس أن تحرم به من نفس مكة، إذا كنت قدمتها بغير نية الحج والعمرة، وإنما قدمتها لعمل، ثم بدا لك أن تحج؛ فإنه لا حرج عليك أن تحرم من مكة بالحج، وحجك صحيح، إذا كملت ما يجب فيه، نعم.