مجموع الفتاوى - مجلد رقم 22

من ولدت لوحدها فمات الولد فهل يلزمها شيء؟

الجواب: إذا كان الواقع هو ما ذكر في السؤال، فليس على المرأة والدة الطفل شيء؛ لكونها لم تفعل ما يسبب موته[1].   صدرت هذه الأجوبة برقم: 1553/ 1، في 25/12/1414هـ، (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 22/347). 

من رقدت على ابنها فمات، فماذا تفعل؟

الجواب: إذا كان موته بأسباب رقودها عليه، فعليها الكفارة والدية على العصبة؛ لقول الله سبحانه: وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلاَّ خَطَئًا وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَئًا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى ...

كسر عظم الميت لا يوجب القصاص

الجواب: لا يوجب القصاص، وإنما القصاص بين الأحياء بشروطه[1].   نشر في كتاب (أحكام الجنائز) من إعداد الجمعية الخيرية بشقراء، (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 22/348). 

حكم تشريح الميت للتعلم

الجواب: إذا كان الميت معصومًا في حياته -سواء كان مسلمًا أو كافرًا، وسواء كان رجلًا أو امرأة- فإنه لا يجوز تشريحه؛ لما في ذلك من الإساءة إليه، وانتهاك حرمته، وقد ثبت عن رسول الله ﷺ أنه قال: كسر عظم الميت ككسره حيًا[1] أما إذا كان غير معصوم؛ كالمرتد والحربي ...

ما يلزم في قتل الخطأ

الجواب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بعده: يستحب للبنت المذكورة أن تصوم عن جدتها شهرين، إذا كان غالب الظن أن القتل كان خطأ لا عمدًا؛ لقول النبي ﷺ: من مات وعليه صيام صام عنه وليه[1] متفق عليه، وثبت عنه عليه السلام أن امرأة قالت له: يا رسول الله: إن ...

حكم من قتل خطأ ولا يستطيع العتق أو صيام شهرين متتابعين

والجواب: لا يقوم مقام العتق أو الصيام شيء من الكفارات في هذه المسألة، بل الواجب عليك العتق إن وجدت، فإن لم تستطع فالصيام، ولا بأس بتأخيره حتى تستطيع ذلك، أما الإطعام فلا دخل له في كفارة القتل. وأسال الله أن يسهل أمرك، وأن يبرئ ذمتك، وأن يعيننا وإياك ...

من فقد عقله ووجد ميتًا، هل على أهله كفارة؟

الجواب: إذا كان عقلها قد تغير، وذاكرتها قد تغيرت لا تضبط شيئًا، فقد اختل عقلها، ولا عليها شيء إذا كان عقلها قد اختل، لم تعد تضبط الأمور، فليس عليها شيء، وليس عليكم الصيام عنها، أما الدية، فينبغي أن تأخذوا الدية، وهي حلال لكم وإرث لكم؛ فتأخذون الدية، ...

حكم من مات بانقلاب سيارته وهو مطارد من الجهات الأمنية

الجواب: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بعده: إذا كان الواقع كما ذكرتم، فلا كفارة عليكم؛ لأنكم إنما عملتم ما يلزمكم عمله لمصلحة المسلمين وحفظ الأمن. وفق الله الجميع[1]. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مفتي عام المملكة العربية السعودية ورئيس هيئة ...

حكم من خرج بسيارته عن الطريق فانقلبت فمات من معه

الجواب: الذي يظهر لي من الشرع المطهر عدم وجوب الكفارة عليك، إذا كان الذي حملك على الخروج من الطريق، هو قصد إنقاذ نفسك، وإنقاذ الركاب من خطر السيارة المقبلة، الذي هو أكبر من خطر الخروج. أما إرثك من والدك، فذلك راجع للمحكمة إن نازعك الورثة[1].   نشر ...

من قتل شخصًا خطأ فتلزمه الدية والكفارة معًا

الجواب: عليك كفارة. المحكمة عليها أن توضح أن عليك الدية والكفارة، لكن إذا تركت التوضيح تكون مقصرة غالطة، ما ينبغي لها التساهل، وإذا تساهلت المحكمة أو نسيت، فليس لك أن تتساهل أنت، بل متى قتلته خطأ فعليك الدية والكفارة[1].   من أسئلة الحج، الشريط ...

الكفارة تبقى في ذمتك حتى تستطيع

الجواب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بعده: يقول الله : فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ [التغابن:16]، ويقول سبحانه: لاَ يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا [البقرة:286] والكفارة تكون دينًا في الذمة حتى تستطيع العتق أو الصيام. يسر ...

الترتيب في كفارة قتل الخطأ

الجواب: الإنسان إذا قتل خطأ عليه كفارة؛ لقوله تعالى: وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلاَّ خَطَئًا وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَئًا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلاَّ أَن يَصَّدَّقُواْ [النساء:92] وإذا ...

لا إطعام في كفارة القتل الخطأ

الجواب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بعده: عليك أن تصوم شهرين متتابعين -ستين يومًا- إذا استطعت ذلك، أما الإطعام فلا يجزئك في هذا المقام[1]. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مفتي عام المملكة العربية السعودية عبدالعزيز بن عبدالله بن باز   أجاب ...

مسألة في كفارة قتل الخطأ

الجواب: على كل منكما كفارة القتل الخطأ، وهي: عتق رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، وإذا صام ستين يومًا متتابعة كفى سواء صام من أول الشهر أو وسطه. والله ولي التوفيق[1].   من ضمن الأسئلة الموجهة لسماحته من (المجلة العربية)، أجاب عنه سماحته ...

إذا كان الخطأ مشتركا في صدام السيارات فتلزم الكفارة

الجواب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بعده: إذا كان الخطأ مشتركًا -كما ذكرتم في السؤال- فعليكم الكفارة، وهي: عتق رقبة مؤمنة، وإن لم تستطع فصيام شهرين متتابعين ستين يومًا، وتبقى الكفارة بذمتك حتى تستطيع العتق أو الصيام. يسر الله أمرك، وأبرأ ذمتك[1]. والسلام ...