الجواب: إذا كانت درت عليه لبنًا، وكان الرضاع المذكور شرعيًا؛ وهو خمس رضعات حال كون الرضيع في الحولين، وصفة الرضعة الواحدة هي: أن يمسك الرضيع الثدي ويمتص اللبن ثم يتركه، فإذا عاد وأمسكه ثانية وامتص اللبن وتركه صارت رضعة ثانية، وهكذا حتى يكمل الخمس، فإن ...
الجواب: إذا أرضعت امرأة طفلًا خمس رضعات معلومات في الحولين، أو أكثر من الخمس، صار الرضيع ولدًا لها ولزوجها صاحب اللبن، وصار جميع أولاد المرأة من زوجها صاحب اللبن ومن غيره إخوة لهذا الرضيع، وصار أولاد الزوج صاحب اللبن من المرضعة وغيرها إخوة للرضيع، ...
الجواب: لا يجوز لكم أن تتزوجوا من بنات خالتكم المذكورة؛ لأنها بالرضاع المذكور صارت أختًا لكم[1].
نشر في كتاب (فتاوى إسلامية)، من جمع الشيخ/ محمد المسند ج3، ص: 142، (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 22/275).
والجواب: لا مانع من تزوجك بها بعد أن تضع مطلقتك حملها، أما قبل ذلك فلا يجوز أن تتزوج أختها من النسب أو الرضاع؛ لأنها لا تزال في عدة منك حتى تضع الحمل، وفق الله الجميع للفقه في دينه والثبات عليه؛ إنه خير مسئول[1].
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
صدرت ...
الجواب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بعده:
إذا كان الواقع هو ما ذكرت، فإن جميع أعمامك من المرأة المذكورة وغيرها صاروا إخوة لك من الرضاع، وبذلك صارت زوجتك ابنة أخيك، ويكون نكاحك لها باطلًا.
وليس عليك كفارة ولا غيرها إذا كنت اجتنبتها من حين علمت ...
الجواب: إذا ربّت المرأة صبيًا أجنبيًا منها؛ كأخي زوجها أو ابن عمها وغيرهما، فإنه لا يكون محرمًا لها بمجرد التربية، ويجب عليها أن تحتجب منه إذا بلغ الحلم، ولا يجوز لها أن تخلو به؛ لعموم الأدلة الشرعية في ذلك. والله الموفق[1].
صدرت بتاريخ 2/3/1419هـ، ...
الجواب: الرضاعة كالنسب كما قال النبي ﷺ: يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب[1]، فأخته من الرضاعة كأخته من النسب، فلا بأس أن يخلو بها، ولا بأس أن يسافر بها، ولا بأس أن يصافحها، ولا بأس أن يقبلها، لكن يكون التقبيل ليس من الفم -هذا هو الأولى- يكون مع الرأس، أو ...
الجواب: الرضاع يختص بالرضيع دون إخوته، فيكون ابنًا لمرضعته ولزوجها، وأخًا لأولادها من الذكور والإناث، دون إخوته الذين لم يرتضعوا منها، فإنهم لا يكونوا أولادًا لها؛ لكونها أرضعت أخاهم، لقول النبي ﷺ: يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب.
ولابد أن يكون الرضاع ...
الجواب: الرضاع المذكور يختص بـ (ف) المذكور، إذا كان ارتضع مع أم (م) خمس رضعات أو أكثر، حال كونه في الحولين، ويكون بذلك أخًا لأولادها من الذكور والإناث.
أما إخوته من الذكور والإناث، فلا تعلق لهم بالرضاع المذكور، ولا يكونون إخوة للمذكور (م)، ويجوز (م) ...
الجواب: يحل لك السلام على جميع أولاد المرضعة قبلك وبعدك؛ لأنهم جميعًا يعتبرون إخوانك من الرضاعة؛ لأن المرضعة تعتبر أمك من الرضاعة، وجميع أولادها يعتبرون إخوة لك من الرضاعة -صغارهم وكبارهم- إذا كان الرضاع خمس رضعات فأكثر في الحولين. وفق الله الجميع لما ...
الجواب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بعده:
الرضاع المذكور لا يمنع تزويج ابنيك من بنات عمهما: ع. ح. وفق الله الجميع[1].
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مفتي عام المملكة
عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
سؤال مقدم من: س. ح. ع، أجاب عنه سماحته في ...
الجواب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بعده:
هذا الرضاع لا يترتب عليه تحريم ولا شيء من أحكام الرضاع، بل هو عبث لا ينبغي فعله، وإنما الرضاعة الشرعية التي يحصل بها التحريم وترتّبت عليها أحكام الرضاع، هي الرضاعة التي تحصل من الطفل حال كونه في الحولين، ...
الجواب: إذا كان الواقع هو ما جاء في السؤال، فلا حرج عليك في نكاح المرأة المذكورة؛ لأن رضاع أختك لأخيها وأختها لا يحرمها عليك، والله ولي التوفيق[1].
نشر في جريدة (المسلمون)، العدد: 711، في 28/5/1419هـ، (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 22/287).
الجواب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بعده:
بناء على ما ذكرتم من الرضاعة، يكون الرضيع المذكور ابنًا للتي أرضعته وابنًا لزوجها، أما الزوجة الثانية فليس هو ابنًا لها، ولكنه ابن لزوجها ومحرم لها؛ لكونها زوجة أبيه من الرضاعة، وقد قال النبي ﷺ: يحرم ...
الجواب: لا تحرم عليك زوجتك حتى تشهد المرأة المذكورة التي أرضعتك، بأنها أرضعتها خمس رضعات أو أكثر، حال كون الرضيعة في الحولين، ولابد مع ذلك من إثبات كونها ثقة، وننصحك بأن تحضرها عند فضيلة قاضي بلدك، حتى يسألها عما لديها من الشهادة، وحتى يكمل اللازم في ...