حدود التحريم في الرضاع

السؤال: هناك امرأتان: الأولى عندها ولد، والثانية عندها بنت، والحاصل أنهم تراضعوا فمن من إخوان المتراضعين يحل للثاني؟ أفيدونا جزاكم الله خيرًا.

الجواب: إذا أرضعت امرأة طفلًا خمس رضعات معلومات في الحولين، أو أكثر من الخمس، صار الرضيع ولدًا لها ولزوجها صاحب اللبن، وصار جميع أولاد المرأة من زوجها صاحب اللبن ومن غيره إخوة لهذا الرضيع، وصار أولاد الزوج صاحب اللبن من المرضعة وغيرها إخوة للرضيع، فصار إخوتها أخوالًا له، وإخوة الزوج -الزوج صاحب اللبن- أعمامًا له، وصار أبو المرأة جدًا للرضيع وأمها جدة للرضيع، وصار أبو الزوج صاحب اللبن جدًا للرضيع وأمه جدة للرضيع؛ لقول الله جل وعلا في المحرمات من سورة النساء: وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ [النساء:23]، وقول النبي ﷺ: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، ولقوله عليه الصلاة والسلام: لا رضاع إلا في الحولين، ولما ثبت في صحيح مسلم رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت: «كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخن بخمس معلومات، فتوفي النبي ﷺ والأمر على ذلك» أخرجه الترمذي بهذا اللفظ، وأصله في صحيح مسلم[1].
 
  1. نشر في كتاب (فتاوى إسلامية)، من جمع/ محمد المسند ج3، ص 141، (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 22/274). 
فتاوى ذات صلة