الجواب: الرضاعة كالنسب كما قال النبي ﷺ: يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب[1]، فأخته من الرضاعة كأخته من النسب، فلا بأس أن يخلو بها، ولا بأس أن يسافر بها، ولا بأس أن يصافحها، ولا بأس أن يقبلها، لكن يكون التقبيل ليس من الفم -هذا هو الأولى- يكون مع الرأس، أو مع الخد، كما كان الصديق يقبل ابنته عائشة مع خدها.
فالحاصل أنه مثل النسب سواء؛ لقول النبي ﷺ: يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب لكن ليس الرضاعة مثل النسب في صلة الرحم، فالرحم يختص بالأقارب، وإنما هذا في المحرمية والخلوة، لا في النفقة، ولا في صلة الرحم؛ لقوله ﷺ: يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب.[2]
- حديث أخرجه البخاري برقم: 2451 (كتاب الشهادات)، ومسلم برقم: 2624 (كتاب الرضاع).
- من برنامج (نور على الدرب)، (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 22/281).