الجواب: عليك أن تدع ذلك، وأن تتوب إلى الله مما سبق، وبعدما علمت الحمد لله.
والماضي نرجو أن يعفو الله عنه، كما قال جل وعلا في كتابه العظيم: فَمَن جَاءهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَىَ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللّهِ [البقرة:275]، فمن ...
الجواب: لا تجوز هاتان اللعبتان وما أشبههما؛ لكونهما من آلات اللهو، ولما فيهما من الصد عن ذكر الله وعن الصلاة، وإضاعة الأوقات في غير حق، ولما قد تفضي إليه من الشحناء والعداء، هذا إذا كانت هذه اللعبة ليس فيها عوض.
أما إن كان فيها عوض مالي، فإن التحريم ...
الجواب: هذه اللعبة على الوجه المذكور حرام، ومن القمار.
والقمار هو الميسر المذكور في قوله سبحانه: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ ...
الجواب: هذه المعاملة من الميسر؛ وهو القمار؛ لأن المشارك فيها قد يخسر ولا يفوز، وقد قال الله : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ ...
الجواب: هذه المعاملة تعتبر من القمار؛ وهو الميسر الذي حرمه الله، والمذكور في قوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ...
الجواب: أما الأشرطة والكتب النافعة، فلا بأس من إدخالها إذا كانت طيبة وسليمة إلى المسلمين لينتفعوا بها، ويستفيدوا منها، هذا لا بأس به، ولو بإعطاء الموظف ما يسمح به إذا كانت كتب طيبة وأشرطة طيبة على طريقة أهل السنة والجماعة.
وأما البيوت التي أعدتها ...
الجواب: هذا العمل لا يجوز إلا بإذنهم، وهو خيانة من قريبك. نسأل الله لنا ولكم وله الهداية[1].
نشر في كتاب (فتاوى إسلامية)، من جمع الشيخ/ محمد المسند، ج4، ص: 304. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 19/ 404).
الجواب: إن كانت أعطتك إياه على سبيل الهبة والمساعدة، فهو لك أنت فقط، إذا لم يكن لها ذرية غيرك فلا بأس، أما إذا كانت أعطتك إياه وسكتت أمانة فعليك أن تخرجيه للورثة، وأنت واحدة من الورثة، أما إذا لم يكن لها إلا أنت، فهو لك فرضًا وردًا إذا لم يكن لها عصبة ...
الجواب: لا يجوز لمن اؤتمن على أي مال لأي مشروع أن يتصرف فيه لنفسه، بل يجب أن يحفظه ويصونه حتى يصرف في مصرفه.
وعليك التوبة إلى الله مما فعلت، ومن الكذب الذي أقدمت عليه بسبب خيانتك الأمانة، ومن تاب توبة نصوحًا تاب الله عليه؛ لقول الله سبحانه: يَا أَيُّهَا ...
الجواب: إذا أودع عندك أحد وديعة، فليس لك التصرف فيها إلا بإذنه، وعليك أن تحفظها فيما يحفظ فيه مثلها، فإذا تصرفت فيها بغير إذنه فعليك أن تستسمحه، فإن سمح، وإلا فأعطه ربح ماله، أو اصطلح معه على النصف أو غيره، والصلح جائز بين المسلمين، إلا صلحًا حرم حلالًا ...
الجواب: وضع المال في البنوك بدون فوائد لا مانع منه إذا دعت الحاجة إلى ذلك، وإن تيسر إيداعه عند غيرها فهو أحوط وأحسن؛ عملًا بقول النبي ﷺ: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك[1]، وقوله عليه الصلاة والسلام: من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه[2]. وفق الله الجميع[3].
رواه ...
الجواب: لا يجوز التأمين في البنوك الربوية ولو لم يأخذ فائدة؛ لما في ذلك من إعانتها على الإثم والعدوان، والله سبحانه قد نهى عن ذلك.
لكن إن اضطر إلى ذلك، ولم يجد ما يحفظ ماله فيه سوى البنوك الربوية، فلا حرج إن شاء الله للضرورة، والله سبحانه يقول: وَقَدْ ...
الجواب: لا ريب أن العمل في البنوك التي تتعامل بالربا غير جائز؛ لأن ذلك إعانة لهم على الإثم والعدوان، وقد قال الله : وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ ...
الجواب: لا يجوز الإيداع في البنوك الربوية للفائدة، ولا القرض بالفائدة؛ لأن ذلك من الربا الصريح، ولا يجوز أيضًا الإيداع في غير البنوك بالفائدة، وهكذا لا يجوز القرض من أي أحد بالفائدة، بل ذلك محرم عند جميع أهل العلم؛ لأن الله سبحانه يقول: وَأَحَلَّ اللّهُ ...
الجواب: لا حرج عليك في مصرف الراجحي أو السبيعي، أو أمثالهما ممن لا يتعامل بالربا، وعليك إخراج الزكاة عن هذا المال المودع كلما حال عليه الحول، إذا كان نصابًا أو أكثر، أما البنوك الربوية فلا يجوز إيداع الأموال فيها إلا عند الضرورة بدون أخذ فائدة؛ لأن ...