الجواب: هذا يكون محصرًا، إذا كان لم يشترط، ثم حصل له حادث يمنعه من الإتمام، إن أمكنه الصبر؛ رجاء أن يزول المانع ثم يكمل صبر، وإن لم يتمكن من ذلك فهو محصر على الصحيح والله قال في المحصر: فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ [البقرة:196]، ...
الجواب: الذي أحرم بالحج أو العمرة ثم حبسه حابس عن الطواف والسعي، يبقى على إحرامه، إذا كان يرجو زوال هذا الحابس قريبًا؛ كأن يكون المانع سيلًا، أو عدوًا يمكن التفاوض معه في الدخول وأداء الطواف والسعي، ولا يعجل في التحلل، كما حدث للنبي ﷺ وأصحابه (حيث ...
الجواب: إذا أحصر الإنسان عن الحج بعدما أحرم بمرض أو غيره، جاز له التحلل بعد أن ينحر هديًا، ثم يحلق رأسه أو يقصره؛ لقول الله : وَأَتِمُّواْ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلاَ تَحْلِقُواْ رُؤُوسَكُمْ ...
الجواب: بسم الله، والحمد لله، إذا كانا قد اشترطا عند الإحرام: إن أصابهما حابس فمحلهما حيث حبسا، أو ما هذا معناه، فإنهما يحلان ولا شيء عليهما؛ بسبب المرض الذي يشق على المرأة معه أداء مناسك العمرة؛ لما ثبت عن النبي ﷺ أنه قال لضباعة بنت الزبير رضي الله ...
الجواب:
عليهما أن يتحللا بأعمال العمرة، وهي أن تطوف كل واحدة منهما، وتسعى، وتقصر وتتحلل، وعليهما القضاء من العام الآتي، مع فدية: ذبيحة تُذبح في مكة للفقراء على كل واحدة إن استطاعتا ذلك أما وقوفها بعد يوم عرفة من الظهر إلى المغرب يوم العيد، فهذا بدعة، ...
الجواب: المحصر ينحر الهدي في محله، سواء كان في الحرم أو في الحل[1].
من ضمن أسئلة مقدمة لسماحته في درس (بلوغ المرام). (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 18/ 12).
الجواب: المحصر ينحر الهدي في محله، سواء كان في الحرم أو في الحل[1].
من ضمن أسئلة مقدمة لسماحته في درس (بلوغ المرام). (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 18/ 12).
الجواب: ليس له ذلك ولو ضاعت نفقته، فإذا عجز عن الدم، يصوم عشرة أيام والحمد لله ثلاثة أيام في الحج، وسبعة إذا رجع إلى أهله، ويبقى على تمتعه، وعليه أن ينفذ الشرط؛ بأن يحرم بالعمرة، ويطوف، ويسعى، ويقصر ويحل، ثم يلبي بالحج ويفدي، فإن عجز صام عشرة أيام؛ ثلاثة ...
الجواب: عليه صيام عشرة أيام قبل أن يحلق رأسه أو يقصر؛ لقول الله سبحانه: وَأَتِمُّواْ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلاَ تَحْلِقُواْ رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ الآية ...
الجواب: قد أخطأت فيما فعلت عفا الله عنا وعنك، وكان الواجب عليك أن تكمل العمرة في وقت آخر غير وقت الزحام؛ لقول الله سبحانه: وَأَتِمُّواْ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ [البقرة:196].
وقد أجمع العلماء، على أنه يجب على من أحرم بحج أو عمرة أن يكمل ذلك، وألا ...
الجواب: هذه عملها عمل المحصر، هي نفسها تعتبر كالمحصر، عليها أن تذبح هديًا؛ لأنها أحصرت في مكة، ودم الإحصار يُذبح في مكان الإحصار، سواء في مكة أو في غيرها للفقراء، وعليها أن تقصر من شعرها، ويتم حلها. وإذا كان حجها فريضة، تحج بعد حين؛ لأنها محصورة، إلا ...
الجواب: هذا يسمى محصرًا؛ للحادث الذي استحل فيه الحرم، والواجب على السائل أن لا يعجل في التحلل حتى ينحر هديًا، ثم يحلق أو يقصر قبل أن يخلع ثيابه، أو يتحلل، هذا هو الواجب عليه.
فإن كان قصده في قوله: "لبيك عمرة إن شاء الله " يقصد بها: إن حبسه؛ يعني: إن ...
الجواب:
إذا أحرم الإنسان بالعمرة في أيام الحج متمتعًا بها إلى الحج، أو بالحج والعمرة جميعًا قارنًا، فإنه يلزمه دم، وهو: رأس من الغنم؛ ثني من المعز أو جذع من الضأن، أو سُبع بدنة، أو سبع بقرة، يذبحها في أيام النحر بمكة أو منى، فيعطيها الفقراء والمساكين، ...
الجواب: إذا تيسر له القيمة التي يشتري بها الهدي ولو بعد أيام الحج فهو مخير بين ذبحها، ولا حاجة إلى صيام السبعة الأيام عند أهله، أو صيام السبعة الأيام الباقية؛ لأنه قد شرع في الصيام وسقط عنه الهدي، لكن متى ذبح سقط عنه بقية الأيام. مع العلم بأن الواجب ذبحه ...
الجواب: ليس على المفرد هدي سواء كان حجه فرضًا أو نفلًا وإن أهدى فهو أفضل[1].
من ضمن الأسئلة الموجهة لسماحته على محاضرة في الحج عام 1402هـ في منى. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 18/ 23).